⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1739 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-21 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ طعن
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية وقضى بتغريمه عشرة آلاف جنيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اضر به إذ أوقع عليه عقوبة الغرامة التي لم يتضمنها الحكم الابتدائي الذي استأنفه وحده دون النيابة العامة مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بمعاقبة الطاعن بحبسه سنة مع الشغل، فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض ومحكمة ثاني درجة قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض ومحكمة ثاني درجة قضت في المعارضة بحكمها المعطون فيه بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات إعمالا للمادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الذي صدر بعد الواقعة باعتباره القانون الأصلح للطاعن. لما كان ذلك، ولئن كانت العقوبة المقضي بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه على الرغم من وجوب القضاء بها طبقا لما تقضي به المادة 106 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدلة بالقانون 59 لسنة 1978، وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي فاته القضاء بعقوبة الغرامة على خلاف مؤدى ما نص عليه القانون - آنف الذكر - فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن إعمالا لحكم القانون 116 لسنة 1983 باعتباره القانون الأصلح أن تقضي عليه في المعارضة المرفوعة منه بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابيا لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي فاته القضاء بعقوبة الغرامة على خلاف مؤدى ما نص عليه القانون - آنف الذكر - فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن إعمالاً لحكم القانون 116 لسنة 1983 باعتباره القانون الأصلح أن تقضي عليه في المعارضة المرفوعة منه بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بمواد القانون 59 سنة 1978 ومحكمة جنح كوم حمادة قضت غيابيا بجلسة......بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة.......الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلي حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.