⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1725 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-10 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اعدام
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرطه لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. وحيث إن المادة 46 من القانون 57 لسنة 59 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه - لما كان ذلك وكان الأصل أنه وإن كان للمحكمة أن تستند في حكمها للحقائق الثابتة علميا إلا أنه لا يجوز أن تقتصر في قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي متى كان ذلك مجردا رأي له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ذلك أن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن إلى ما خلص إليه التقرير الطبي الشرعي من أن جزءا مميزا عن قبوة الجمجمة هي لعظام آدمية حكما على الشكل المميز لعظام الجمجمة رغم ما انتهى إليه تقرير المعمل الطبي من أن العظام المضبوطة متفحمة تماما ويتعذر فنيا إثبات آدميتها مما كان يقتضى من المحكمة وهي توجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغا لغاية الأمر فيها أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحكمة وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها أي وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد أستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إلا الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بما بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله. ولما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 46 من القانون 57 لسنة 59 سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أنه وإن كان للمحكمة أن تستند في حكمها للحقائق الثابتة علمياً إلا أنه لا يجوز أن تقتصر في قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي متى كان ذلك مجردا رأي له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ذلك أن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن إلى ما خلص إليه التقرير الطبي الشرعي من أن جزءاً مميزاً عن قبوة الجمجمة هي لعظام آدمية حكماً على الشكل المميز لعظام الجمجمة رغم ما انتهى إليه تقرير المعمل الطبي من أن العظام المضبوطة متفحمة تماماً ويتعذر فنياً إثبات آدميتها مما كان يقتضى من المحكمة وهي توجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضاياً متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحكمة وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها أي وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد أستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إلا الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بما بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل .... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وأعد لذلك الغرض آلات قاطعة وراضة (منشار وسكين ومطرقة) وما أن ظفر بها حتى أنهال عليها ضربا بتلك الآلات قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها ثم قام بتقطيع جسدها وحرقه وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في المكان والزمان سالفي الذكر قبض على .... وأحتجزها بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين أو اللوائح وكان القبض والحجز مصحوبا بالتهديد والقتل والتعذيبات البدنية بأن أوثقها بحبل شل حركتها وضربها محدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. وأحالته إلي محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق المتهم إلي فضيلة المفتي وحددت جلسة..........للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 234، 280، 282 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء- بمعاقبة ... بالإعدام شنقا لما نسب إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.