الطعن رقم 1719 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عدم تقديم فاتورة بالبيانات المقررة قانونا والامتناع عن بيع سلعة محددة الربح وأخرى غير مسعرة قد شابه البطلان، ذلك بأن أوراق الدعوى خلت من تقرير تلخيص لوقائعها أمام المحكمة الاستئنافية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعا بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرا في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى، وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلا فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولا أن الحكم ما دام ثابتا فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلا. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التخليص، فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمه بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وإذ كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى، وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولاً أن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانوناً رغم طلب المشتري منه ذلك. (ثانيا) امتنع عن بيع سلعة محددة الربح وأخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1/2و 3/5و 6و 13 مكررا ًو 14و 15و 16و 20و 25و 26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة بالمنصورة قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والغلق لمدة أسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الأولى استأنف المحكوم عليه, ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 21 ديسمبر سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 6574 لسنة 52 القضائية). والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة .... الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة المنصور الابتدائية (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....الخ.