⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1711 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اثار الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه أغفل دفاع الطاعن القائم على أنه لا يتواجد بأرض النزاع وأنه لا يمتلك منها سوى حصة ضئيلة على الشيوع، كما شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ زاد عقوبة الغرامة المقضي بها ابتدائيا رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي. وحيث إن الحكم المطعون فيه، بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وأقوال ومحرر المحضر بالجلسة وكذلك ما انتهى إليه تقرير الخبير وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلكن وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة.... الكلية - بهيئة استئنافية - أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ.... بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمه مائتي جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره فقرر الطاعن بالنقض في هذا الحكم دون النيابة العامة التي لم تقرر بالطعن، وقد قضت محكمة النقض في..... بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة.... الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة.... الابتدائية بهيئة أخرى قضت في.... بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكانت المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق، ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس والغرامة فليس لمحكمة الإعادة إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي قضى بها الحكم السابق، وإلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه، وليس لها ذلك طالما أنه الطاعن وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها وأوقفت تنفيذها، كما أضافت المصادرة فهي بذلك لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها وجعل الغرامة مائتي جنيه وذلك عملا بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون النقض المشار إليه آنفا دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس والغرامة فليس لمحكمة الإعادة إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي قضى بها الحكم السابق، وإلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه، وليس لها ذلك طالما أنه الطاعن وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها وأوقفت تنفيذها، كما أضافت المصادرة فهى بذلك لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها وجعل الغرامة مائتي جنيه وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون النقض المشار إليه آنفاً دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح...قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره. فاستأنف. ومحكمة.....الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي فيه بجلسة....بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة....الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ومحكمة...الابتدائية مشكلة من قضاة آخرين قضت حضورياً في ......بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وأمرت وقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/.............نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.