⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1710 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-20 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجريف ارض زراعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه تمسك في دفاعه بعدم توافر أركان تلك الجريمة لأن ما قام به كان مجرد تسوية للأرض مما لا يعد تجريفا، بيد أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري، ولم يعرض لدليله، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 الصادر إعمالا لحكم المادة 150/3 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد اخرج من دوائر التجريم قيام المزارع بتسوية أرضه بوضع تراب ما علا منها في ما انخفض فيها ليصيرا في مستوى واحد. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على مفردات الدعوى أن الطاعن قدم إلى المحكمة الاستئنافية شهادة صادرة من الجمعية الزراعية بناحية قويسنا ورد بها أنه قام بالتسوية وليس التجريف. لما كان ذلك، وكان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يتحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثه وفحص الدفاع المؤسس عليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 الصادر إعمالاً لحكم المادة 3/150 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد اخرج من دوائر التجريم قيام المزارع بتسوية أرضه بوضع تراب ماعلا منها في ما انخفض فيها ليصيرا في مستوى واحد. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على مفردات الدعوى أن الطاعن قدم إلى المحكمة الاستئنافية شهادة صادرة من الجمعية الزراعية بناحية قويسنا ورد بها أنه قام بالتسوية وليس التجريف. لما كان ذلك، وكان الحكم قد التفت عن هذا المستند ولم يتحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثه وفحص الدفاع المؤسس عليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف أرض زراعية دون ترخيص بذلك من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً اعتباريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة عشر آلاف جنيه. فاستأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لعقوبة الحبس. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.