⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-12-16 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: هبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ اوصاف الالتزام - عدم قابلية الالتزام للانقسام
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ أركان العقد - الرضا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ الرجوع فى الهبة
⚖️ دين المورث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عددت المادة 349 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال الحكم عليها و من بينها أسماء القضاة الذين أصدروه و إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و رتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذين البيانين و لم يتطلب المشرع فيما يتطلبه من بيانات فى الحكم أن يذكر فيها إسم كاتب الجلسه الأمر الذى يفيد أن بيان إسم هذا الكاتب ليس أمراً جوهرياً فى نظر المشرع . و إذا كانت المادة 350 من قانون المرافعات قد نصت على أن " يوقع رئيس الجلسة و كاتبها على نسخة الحكم الأصلية ... " إلا إنها لم ترتب البطلان على إغفال هذا الإجراء - و إن كان البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لأن هذه النسخه - بإعتبارها ورقة رسمية - لا تكتمل لها صفه الرسمية إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر الحكم بغير حاجة لتوقيع الكاتب عليها ، على أساس أن الحكم من عمل القاضى و إن عمل الكاتب لا يعدو نقل ما دونه القاضى - و من ثم فإن إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلان ما دام عليها توقيع رئيس الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار "بالتنازل عن الأجرة " وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن "المؤجر" كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها "المستأجرين" و الذى يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تشترط المادة 500 من القانون المدني للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. فإذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه في الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه في غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح في القانون لأن دين الأجرة وإن كان أصلاً للمورث إلا أنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية، إذا كان ذلك، فإن العذر الذي استند إليه الطاعن لتبرير حقه في الرجوع في إقراره بالتنازل يكون منتفياً.