⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1707 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-11-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في الإدانة فيما عول على الدليل المستمد من أقوال الشاهد................ومع تمسك الدفاع ببطلان هذا الدليل على أساس أن الشاهد المذكور غير مميز فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من محاضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن الشاهد.............لا يستطيع التمييز، وأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة - من بين ما عول عليه - على أقوال هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب أخر، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد انف الذكر بأنه غير مميز لحداثة سنه، وأن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث إدراكه العام استيثاقا من قدرته على تحمل الشهادة وعولت على شهادته في قضائها بالإدانة، فإن حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في تقرير أسباب طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد آنف الذكر بأنه غير مميز لحداثة سنه، وأن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث إدراكه العام استيثاقاً من قدرته تحمل الشهادة وعولت على شهادته في قضائها بالإدانة، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بضعها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى أطبق بيديه على عنقها وكتم أنفاسها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/234 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما نسب إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.