الطعن رقم 1680 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-10-8
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فقد اعتراه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه لم يتدارك ما وقع فيه الحكم المستأنف من عدم بيان واقعة الدعوى والظروف التي تمت فيها والأدلة التي قامت عليها الإدانة ومواد العقاب التي أخذ بها، كما التفتت المحكمة عن عذر المرض الذي أبداه تبريرا لتجاوز ميعاد الاستئناف ولم تضمن حكمها شيئا عن دليل هذا العذر الذي تقدم به في إحدى جلسات المحاكمة بيد أنه فقد من أوراق الدعوى ولم تفطن المحكمة إلى أن قضاءها الصادر بندب خبير لتحقيق دفاعه يعتبر تعرضا للموضوع وينطوي ضمنا على قبول الاستئناف شكلا وهو ما لا يجوز معه العودة إلى الفصل في شكل الاستئناف بقضاء مخالف، كذلك فقد دانته المحكمة بالرغم من عدم مسئوليته عن إدارة المخبز بعد أن تسلمته مؤسسة المخابز بمقتضى محضر تسليم تقدم به إليها، وأوقعت عليه عقوبة مستقلة مع وجوب إعمال أحكام الارتباط في تقدير العقوبة نظرا لاتهامه في سبع وأربعين قضية بجرائم مماثلة مما كان يقتضي - وقد انتهت المحكمة إلى الإدانة توقيع عقوبة واحدة عنها جميعا، كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ومواد العقاب ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، وكذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب - لما كان ذلك ولئن كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك وكان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلا ضمنيا بقبول الاستئناف شكلا و لا يمنعها قانونا عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى فيه بعدم قبوله شكلا إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد فضلا عن تجاهله لما نص عليه صراحة في قرار المحكمة بندب الخبير من أنه صادر قبل الفصل في شكل الاستئناف وفي موضوعه معا. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي أقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليما فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لأنه صار باتا وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله ومن ثم يتعين التقرير بذلك عملا بالمادة 36 مكررا من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ومواد العقاب ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، وكذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي أقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في قضية الجنحة المستأنفة بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.