⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1639 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-11-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة, وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1984 ولم يقرر الطاعن الأول.... بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 20 من يناير سنة 1985 كما لم يقدم أسبابه إلا في هذا التاريخ متجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا. ومن حيث إن طعن الطاعن الثاني... استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يدلل تدليلا سائغا على توافر نية المساهمة في جريمة التزوير مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في الفترة من شهري أبريل وسبتمبر سنة 1983 إذ أراد كل من المتهمين والسيد.... أن يقيم بناء على أرض زراعية بالمخالفة لقانون الزراعة تقدم بطلب إلى مجلس مدينة..... زاعما أنه يوجد على هذه الأرض منزل آيل للسقوط فقام.... مهندس التنظيم المختص بتحرير تقرير هندسي لكل منهم أثبت فيه معاينته للعقار وتبين له أنه يهدد الأمن العام لأنه آيل للسقوط ويلزم إزالته حتى سطح الأرض وذلك على خلاف الحقيقة حالة أنه لا يوجد ثمة مبان على تلك الأرض وأنها أرض زراعية كما قام المتهمون... بصفتهم أعضاء اللجنة المستديمة للمنشآت الآيلة للسقوط بمجلس المدينة بإثبات أنهم بعد اطلاعهم على تقرير مهندس التنظيم ومهروا رأيهم بتوقيعاتهم وصدر بذلك القرارات أرقام.... بإزالة المباني المزعومة، كما قام المتهمون باستعمال هذه المحررات المزورة وقدموها لمجلس مدنية أشمون لإخطار ذوي الشأن بها" وعرض الحكم من بعد لدفاع المتهمين ورد عليه في قوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين لافتقاره إلى ما يسانده من الأوراق فضلا عن مجافاته لأدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة والتي تؤكد أن المتهمين الخمسة الأول قد أثبتوا وجود عقارات آيلة للسقوط محل القرارات 106، 107، 110، 139 لسنة 1983 على خلاف الحقيقة وأن المتهمين من السادس حتى التاسع اشتركوا في تزوير هذه القرارات بأن أمدوهم بالبيانات الخاصة بها مع علمهم بأنه لا توجد ثمة عقارات وأن مكانها أرض زراعية لم يكن عليها ثمة مبان بغية البناء مكانها دون التعرض لمخالفة قانون الزراعة" لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال، إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع العقل والمنطق، وكان تقديم بلاغ إلى مجلس المدينة متضمنا أن ثمة بناء على أرض زراعية آيل للسقوط بغية إجراء المعاينة وإثبات حالة البناء لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن حتى لو كان ما تضمنه من وقائع غير صحيح، وكان ما أورده الحكم في مقام بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة لا يفيد توافر هذا القصد، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وسائر المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1984 ولم يقرر الطاعن الأول .... الطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 20 من يناير سنة 1985 كما لم يقدم أسبابه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال، إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق، وكان تقديم بلاغ إلى مجلس المدينة متضمناً أن ثمة بناء على أرض زراعية آيل للسقوط بغية إجراء المعاينة وإثبات حالة البناء لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن حتى لو كان ما تضمنه من وقائع غير صحيح، وكان ما أورده الحكم في مقام بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة لا يفيد توافر هذا القصد، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ........ بأنهم: أولاً: المتهمون من الأول حتى الخامس: بصفتهم موظفين عموميين بمجلس مدينة .... ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية قرارات الإزالة أرقام 106، 107، 110، 139 الإزالة لسنة 1983 بأن قام المتهم الأول حالة كونه مهندس التنظيم المختص بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وأثبت بقرارات الإزالة سالفة الذكر أن العقارات المملوكة للمتهمين من السادس حتى الأخير آيلة للسقوط حال أنه لا يوحد ثمة مبان على الأرض محل القرارات الأربعة سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وسايره في ذلك الثاني والثالث والرابع بصفتهم أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة ...... وقاموا على غرار ما قام به المتهم الأول ومهروها بتوقيعاتهم وقام المتهم الخامس بالتوقيع على طلبات الإزالة الصادر بهم القرارات الأربعة على غرار ما قام به المتهم الأول وسلمه القرارين رقمي 106، 107 لسنة 1983 لذو الشأن دون أتباع الإجراءات الإدارية مع علمهم جميعا بالتزوير .... ثانياً: بصفتهم موظفين عموميين بمجلس مدينة .... استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر وقدموها لمجلس مدينة ..... لإخطار ذوي الشأن بها. وطلبت إحالتهم إلي محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 2/4، 3، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.