⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-24 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ حجية اقرارات المورث
⚖️ اثبات الوصية
⚖️ القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى
⚖️ ماهيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات وإذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بإنها فى حقيقتها وصية وانه قصد بها الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهداره حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن هم عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 917 من القانون المدني أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين الأول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثاني احتفاظه بحقه في الانتفاع بهذه العين على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته. ولا يكفي لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله حقاً في هذا الانتفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لإعتبار العقد ساترا لوصية أن يثبت إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع و إضافه التمليك إلى ما بعد موته و إذ كان إستناد الحكم فى إعتبار العقد ساتراً لوصية على أن المشترى إبن البائع وإنه كان يقوم بمعاونة والدة فى زراعة الأرض حتى وفاته و لم يثبت إتخاذه أية إجراءات لشهر عقد البيع وليس من شأن ذلك أن يؤدى عقلاً إلى ما إنتهى إليه من نفى التنجيز عن العقد وإعتباره ساتراً لوصية فإن الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه .