الطعن رقم 1431 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1988-12-8
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه قبل استئناف الطاعن شكلا مع أنه قرر به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية التي قدمها تدليلا على مرضه يوم وصدور الحكم الابتدائي باعتبار المعارضة كأن لم تكن, ومع ذلك فقد قضي بتأييد هذا الحكم مع أنه كان يتعين عليه إلغاؤه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع المعرضة, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قبل استئناف الطاعن شكلا رغم التقرير به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية المقدمة منه والمرفقة بالمفردات الدالة على مرضه في تاريخ صدور الحكم المستأنف في المعارضة الابتدائية واستطالة هذا المرض حتى تاريخ تقريره بالاستئناف, وكان يتعين على الحكم وقد كشف لبذلك عن اطمئنانه إلى أن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية السالفة أن يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن باعتباره قد وقع باطلا وأن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة, أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع الدعوى مما فوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, الأمر الذي يتعين معه نقضه فيما قضي به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قبل استئناف الطاعن شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد بما يفصح عن اعتماده الشهادة الطبية المقدمة منه والمرفقة بالمفردات الدالة على مرضه في تاريخ صدور الحكم المستأنف في المعارضة الابتدائية واستطالة هذا المرض حتى تاريخ تقريره بالاستئناف، وكان يتعين على الحكم وقد كشف بذلك على اطمئنانه إلى أن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الابتدائية إنما كان لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية السالفة أن يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن باعتباره قد وقع باطلاً وأن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى مما فوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ههيا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.