الطعن رقم 1414 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-6-11
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمد أحمد حسن، والسيد عبد المجيد العشري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أسلحة نارية "مسدسات" بغير ترخيص, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه يعمل بالاتجار في الأسلحة النارية ومن ثم فتسري في حقه المادة 28 من قانون الأسلحة دون المادة 26 من هذا القانون التي دانه الحكم بها هذا إلى أن الحكم قد أعرض بغير إيراد ورد عما دفع به الاتهام من أن السلاح لم يضبط في حيازته وأسقط من أقوال الضابط ما يساند هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة: إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص على أساس أن ما وقع منه جناية ينطبق عليها نص المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وعامله بالرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وقضى بحبسه سنة واحدة مع إلزامه بالمصروفات الجنائية, لما كان ذلك وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 منه, بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح بغير ترخيص عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه, أما إذا كان الإحراز أو الحيازة في نطاق الاتجار المرخص بمزاولته فقد ارتفع عن الفعل التأثيم وحقت له الإباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الأسلحة والذخائر أو وفقا للأحكام العامة في قانون العقوبات ولما كان الحكم المطعون فيه مع تسليمه في صورة الواقعة حسبما حصلتها المحكمة أن الطاعن "يعمل تاجر أسلحة" قد دانه بموجب المادة 26 من قانون الأسلحة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقتضى بها مقررة في حكم المادة 28 من قانون الأسلحة ذلك أن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها سواء بوصفها جناية أو جنحة بمقولة أن حيازة السلاح المضبوط أو إحرازه لم تتوافر في حقه. وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة - في حالة الإدانة - على ضوئها لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من استقراء القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 منه، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح بغير ترخيص عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه، أما إذا كان الإحراز أو الحيازة في نطاق الاتجار المرخص بمزاولته فقد أرتفع عن الفعل التأثيم وحقت له الإباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الأسلحة والذخائر أو وفقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة في حكم المادة 28 من قانون الأسلحة ذلك أن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها سواء بوصفها جناية أو جنحة بمقولة أن حيازة السلاح المضبوط أو إحرازه لم تتوافر في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز _ وآخرون _ أسلحة نارية مششخنة (مسدسات) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً للطاعن عملاً بالمادة 1/1، 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 والبند رقم 1 من القسم الأول من الجدول الثالث المحلق بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.