الطعن رقم 1347 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-6-2
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال منصور، صلاح خاطر، مسعود السعداوي وطلعت الاكياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم التفت دون رد على دفع الطاعن ببطلان تفتيش زراعته لاقتصار إذن النيابة على تفتيش مسكنه دون حقله الذي لا يتصل به ويقع بعيدا عنه, هذا إلى أن المحكمة استدلت على توافر علمه بحقيقة النبات المضبوط لمجرد احترافه الفلاحة, وهو ما لا يسوغ توافر هذا العلم, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شانها أن تردي إلى ما ربته عليها. لما كان ذلك, وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل وفي حالة الحريق أو الغرق أو ما شبه ذلك, ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب, فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن بأسباب الطعن - لما كان ذلك, وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير إذن النيابة - وهي غير متصلة بمسكنه - لا يترتب عليه البطلان, فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بكنه نبات الخشخاش القائم بحقله وأطرحه بقوله "أنه (الطاعن) أقر بالتحقيقات بأنه هو الذي قام بزراعة الأرض - التي عثر بها على نبات الخشخاش مزروع في مساحة ثمانية قراريط من بين المساحة التي يقوم المتهم بزراعتها ويصل ارتفاع بعض الشجيرات حوالي 75سم ومن ثم لا يقبل منه القول وهو يمتهن حرفة الفلاحة أنه لا يعرف نوع هذه الزراعة" لما كان ذلك, وكان استظهار القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج, وإذ كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم بيانه - يؤدي إلى ما رتبه عليه ويقوم بد الدليل على توافر علم الطاعن بحقيقة نبات الخشخاش المزروع بحقله توافرا فعليا ويتحقق به القصد الجنائي لجريمة زراعة النبات المخدر التي دين بها كما هو معرفة به في القانون, فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي مجال مسكون إلا في الأحوال المبينة.. في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، و من ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن بأسباب الطعن- لما كان ذلك، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير إذن النيابة - وهي غير متصلة بمسكنه - لا يترتب عليه البطلان، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان تفتيش حقله طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استظهار القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش من أطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه....... زرع بقصد الاتجار نبات الخشخاش الممنوعة زراعته بجمهورية مصر العربية. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 34/ب، 36، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 2 من الجدول رقم 5 الملحق المعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.