⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-29 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اكراه
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ طرق عامة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، محمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة مع آخرين - كان أحدهم يحمل سلاحا - في طريق عام ليلا من إحدى وسائل النقل البرية والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة غيره قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم قام قضاءه على توافر ظرفي وقوع السرقة في طريق عام وحمل أحد الجناة سلاحا ظاهرا, في حين أن الطريق الذي ارتكب فيه الحادث يقع بمدينة طنطا لا يعد طريقا عاما وأن المطواة التي كان يحملها أحد الجناة لا تعد سلاحا طبيعته, هذا إلى أن المدافع عن الطاعن كان قد دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لصدوره في حضور ضابط المباحث وعن غير إرادة حرة, غير..... الحكم أطرحه برد غير سائغ, كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن.......... في ليلة 3 من فبراير سنة 1983 قد ترك السيارة النقل قيادته ومقطورتها - المحملتين بملفات حديد - بشارع الحلو بدائرة قسم ثان طنطا وأنه في صباح.......... الليلة وإذ توجه إلى مكان السيارة اكتشف سرقتها دون المقطورة فأبلغ بالواقعة وأن تحريات الشرطة توصلت إلى أن الطاعن وثلاثة آخرين كانوا قد اتفقوا على سرقة السيارة وبيع حمولتها وأنه نفاذا لهذا الاتفاق قام الطاعن وآخر بفصل السيارة عن مقطورتها وقطع الخرطوم الموصل بينهما مطواة ثم فتح بابها وأن آخر من الجناة قاد السيارة إلى الطريق السريع حتى تركها عند مدينة.......... وأنه أثر ضبط الجناة الأربعة اعترفوا بارتكابهم الجريمة ومن ثم تم ضبط الحديد المبيع والمبلغ المتحصل من بيعه وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن - أدلة مستمدة مما شهد به كل من قائد السيارة....... والمقدم..... و......... ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات ومن ضبط الحديد المسروق والمبلغ المتحصل من بيعه, وهي أدلة سائغة - لا يجادل الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق - ومن شانها أن تؤدي إلى ما ربته الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان مفهوم الطريق العام وفق نص المادة 315 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1970 يسري على ما في داخل المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء, وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يسفر حمله بأنه لاستخدامه في هذا الغرض, أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة التي تحدث القتل وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة, وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون, ويكون منعى الطاعن عليه في خصوص ما تقدم غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه لصدوره عن غير إرادة حرة منه بقوله "فإذا كان الثابت أن اعتراف المتهم كان أمام السيد وكيل النائب العام ولم يكن وليد إكراه وتعذيب ومن ثم فإن المحكمة تأخذ به وترتب عليه النتائج القانونية وتعامله على هذا الأساس باعتبار أن ذلك الاعتراف دليلا كاملا وكافيا في حقه خاصة وأن ما قاله الدفاع بشأنه كان مجرد قول مرسل لا دليل عليه". وهو تدليل سائغ في الدر على دفع الطاعن ببطلان اعترافه, لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر عن غير إرادة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولا يقدح في ذلك ما يدعيه الطاعن من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤاله بتحقيق النيابة, ذلك أنه من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض صحة ذلك- ما يعيب إجراءاته, لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراه ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا, إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم, فغن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفهوم الطريق العام وفق نص المادة 315 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1970 يسري على ما في داخل المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث القتل وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر عن غير إرادة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض صحة ذلك - ما يعيب إجراءاته، لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً سرق وآخرون سبق الحكم عليهم كمية الحديد والمسجل المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لمركز توزيع السلع بالشرقية وكان ذلك في طريق عام من إحدى وسائل النقل البرية (سيارة نقل) حال كونه والمتهم الثاني يحملان سلاحاً ظاهراً (مطاوي) ثانياً: استولى وآخرون سبق الحكم عليهم وبنية التملك على السيارة رقم.... نقل غربية والمملوكة..... وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. وأدعى كل من........... و.......... مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 151 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/أولاً، ثانياً، 324 مكررا أولاً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعيين بالحق المدني مبلغ 151 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.