الطعن رقم 1339 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-5-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة، مسعد الساعي، محمود البارودي وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة نقل جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار قد ران عليه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال, ذلك بأن وكيل النيابة المحقق لم يفصح عن اختصاصه المكاني في محضر التحقيق ولم يقم بتحليف الصيدلي الذي كلفه بوزن المخدر وأخذ عينات منه اليمين, كما أن الحكم أخطأ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص ولابتنائه على تحريات غير جدية ورد بها اسم يخالف الاسم الحقيقي للطاعن.هذا إلى أن الحكم رد على الدفع بشيوع التهمة - لأن السيارة التي ضبط بحقيبتها المخدر لا يستعملها الطاعن وحده - وعلى الدفع بانتفاء ركن العلم بالجوهر المخدر بما لا يصلح ردا. وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت من معاينة السيارة المضبوطة. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة - سواء لعدم إفصاح وكيل النيابة المحقق عن اختصاصه المكاني في محضر التحقيق أو لعدم تحليفه الصيدلي الذي كلفه بوزن المخدر وأخذ عينات منه اليمين - ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص, ومن ثم فلا محل له - من بعد - أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص لأن مصدره هو رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام ورد عليه في قوله: من المقرر أنه بمجرد تعيين عضو النيابة العامة فإن وكالته للنائب العام تكون في الأصل عامة ولا تتحدد إلا بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله وبناء على هذا الأصل فللنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية نيابة لتحقيق أية قضية أو اتخاذ أي إجراء مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو - ومن ثم فالقرار الصادر من النائب العام إلى المحامي العام بندبه لإصدار إذن التفتيش في الدعوى الحالية هو قرار صحيح ولا مخالفة فيه للقانون. وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع صحيحا في القانون. ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21, 23 فقرة أولى, 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثله له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل في - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام...... على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه, كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادي الذكر - قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - أن القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديدا لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم في الأصل عامة تبعا لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التي حددت لإقامته, وأن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصه في نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى........... الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته - ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو - بشرط ألا تزيد المدة اللازمة لإنجاز - التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر ومن ثم يكون النعي على الحكم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف في اسم المتهم فالثابت من محضر التحريات المؤرخ............ أنه أنصب على شخص يدعي...... وأنه سوري الجنسية ويقيم بشارع الشهيد........... بمصر الجديدة وثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن اسمه......... وشهرته........ وأنه سوري الجنسية ويقيم بذات العنوان الذي ورد بالتحريات ومن ثم فقد أنصبت التحريات على نفس المتهم وقد تأكد ذلك أيضا بأقوال شهود الواقعة وترى المحكمة أن هذه التحريات جدية وكافية ومسوغة لصدور الإذن ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدي". لما كان ذلك, وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة - التي أوردها على النحو المتقدم بيانه - أن الطاعن الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن الطاعن كان يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه" كما رد صراحة على ما أثار دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله: "وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحدا آخر يستعملها ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وأن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملونها بأنفسهم وواقع الحال في الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك وهذا ينفي ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك أيضا من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها" لما كان ذلك, وكان الحكم قد أقام قضاءه, على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط, كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغا. على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بالجوهر المخدر ورد عليه في قوله "وحيث أن ما يقول به الدفاع من أن المتهم - الطاعن - لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة لأنه لم يكن ظاهرا وكان داخل الجوال فهو قول مردود بان البادي من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم يعلم يقينا بمحتويات الجوال وأنه مخدر إذ أن مجرد وجود المخدر داخل جوال في الحقيبة وغير ظاهر لا يفيد عدم علم المتهم - بمحتويات الجوال وهو الذي يقود السيارة ويحتفظ بمفتاح حقيبتها معه ويعلم بمحتوياتها إذ قرر أنه كان يحتفظ بكمية من البن داخل الحقيبة عثر عليها المحقق وقت المعاينة".... لما كان ذلك, وكان تقصي العلم بحقيبة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع, وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الأدلة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت - من ظروف الدعوى وملابساتها - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة وردت - في الوقت ذاته - على دفاعه في هذا الخصوص ردا سائغا في العقل والمنطق" يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه - توافر فعليا -فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادي الذكر- قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - إن القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم في الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التي حددت لإقامته، وإن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته - ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو - بشرط إلا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله. "وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف في اسم المتهم فالثابت من محضر التحريات المؤرخ 22/1/1984 أنه أنصب على شخص يدعى........... وأنه سوري الجنسية ويقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة وثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن أسمه.......... وشهرته........ وأنه سوري الجنسية ويقيم بذات العنوان الذي ورد بالتحريات ومن ثم فقد أنصبت التحريات على نفس المتهم وقد تأكد ذلك أيضاً بأقوال شهود الواقعة وترى المحكمة أن هذه التحريات جدية وكافية ومسوغة لصدور الإذن ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدي". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة - التي أوردها على النحو المتقدم بيانه - أن الطاعن الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي أشتهر به فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لمعاينة السيارة - التي أبان أن الطاعن كان - يقودها بمفرده عندما ضبط المخدر بحقيبتها الخلفية - وثبت من معاينة السيارة - المضبوطة أنها صالحة للاستعمال وأنه يستحيل فتح حقيبتها إلا بواسطة المفتاح الخاص بالسيارة وأن المتهم - الطاعن - يسيطر عليها سيطرة تامة ولا يمكن للغير الوصول إليها إلا عن طريقه، كما رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من أنه لا يستأثر باستعمال السيارة وحده بقوله: "وحيث أن الثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن السيارة المضبوطة مملوكة له ولم يقل في دفاعه أن أحداً آخر يستعملها ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن آخرين يستعملون السيارة إنما هو قول مرسل لم يقم عليه دليل وإن ما ذكر بمحضر التحريات من أن السيارة تستخدم في نقل وتوزيع المخدرات التي وصلت إلى المتهم وآخرين لا يتعين معه بالضرورة أن الآخرين يستعملمونها بأنفسهم وواقع الحال في الدعوى الماثلة أن المتهم هو الذي يستعملها بمفرده هذا وقد قرر أنه هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة لرجال الشرطة عندما أمروه بذلك وهذا ينفي ما ذكره الدفاع من أن الحقيبة كانت مغلقة بدون مفتاح وقد تأكد ذلك أيضاً من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة وثبت منها استحالة فتح الحقيبة بدون مفتاحها" لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه، على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت - من ظروف الدعوى وملابساتها - علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة وردت - في الوقت ذاته - على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق، يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل بقصد الاتجار جوهراً مخدراً - (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/أ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.