الطعن رقم 1257 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-11-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقف عن ممارسة التجارة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن ممارسة التجارة بدون ترخيص، قد شابه قصور في البيان، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا، إذ لم يبين نوع السلعة التي يتجر فيها الطاعن وأنها من السلع التموينية التي يحظر الامتناع عن ممارسة الاتجار فيها بغير ترخيص من وزارة التموين. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن البين مما أورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن عن واقعة توقفه عن نشاطه التجاري إعمالا لحكم المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 52. ولما كانت المادة 3 مكررا من هذا القانون تنص على أنه يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذي ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين. وكان مؤدي ذلك أن مناط التجريم هو أن يكون التوقف عن الإنتاج أو الاتجار يتعلق بسلعة تموينية من السلع التي يحددها قرار وزير التموين. وكان من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية النشاط التجاري للطاعن ونوع السلعة التي يتجر فيها، حتى يمكن الوقوف على أنها من السلع التموينية التي يحظر التوقف في تجارتها بغير ترخيص، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجزه هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية النشاط التجاري للطاعن ونوع السلعة التي يتجر فيها حتى يمكن الوقوف على أنها من السلع التموينية التي يحظر التوقف في تجارتها بغير ترخيص فإنه يكون معيب بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: توقف عن ممارسة نشاطه التجاري على الوجه المعتاد بدون ترخيص من الجهة المختصة.ومحكمة جنح أمن الدولة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه والإشهار لمدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف.... ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.