الطعن رقم 1042 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-4-11
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن اتهم المطعون ضدهما بارتكاب جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام مكتب سجل مدني وبعد تحقيق أجرته النيابة العامة انتهت إلى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها. وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى, فطعن عليه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة وبتاريخ 16 إبريل سنة 1984 أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك, وكانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة كما نصت في فقرتها الأخير على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استئنافي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. أما القرارات والأوامر فإنه لا تجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعن المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما واعتبر هذه القرارات نهائية, فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم, أن العبرة في تحديد ما هيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وإلزام الطاعن المصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض- وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً وأعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
تقدم الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) بعريضة إلى النيابة العامة ضد المطعون ضدهما سرد فيها أنه كان متزوجات بـ....... (المطعون ضدها الأولى) والتي كانت تدعى.... ورزق منها بولد يدعى.... وقيد بسجلا قيد المواليد بمكتب الأحوال المدنية بباب شرقي كما قيد بسجلات قيد الرعايا اليونانيين لدى القنصلية اليونانية العامة بالإسكندرية وقيد أيضاً في سجلات المقيمين الأجانب لدى مكتب جوازات الإسكندرية وقد شجرت منازعات بينه (المدعي بالحقوق المدنية) وبين المطعون ضدها الأولى انتهت إلي اعتناقها الإسلام وحصلت على حكم بالتفريق بينها وبينه ثم تزوجت (المطعون ضدها الأولى) من (المطعون ضده الثاني) ثم قاما بتغيير اسم أبنه وديانته وأصبح اسمه وديانته مسلم وكان ذلك بدون علم (المدعي بالحقوق المدنية) الطاعن وتم هذا التغيير على أساس قرار صادر من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 41 من القانون 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون 11 لسنة 1965، 158 لسنة 1980 وقد صدر هذا القرار بناء على طلب المطعون ضده الثاني وهو لا يملك الصفة القانونية في تمثيل أبن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) علما بأن اللجنة سالفة الذكر غير مختصة بهذا التغيير واختتم عريضته طالباً الإدعاء مدنيا قبل المطعون ضدهما ومكتب الأحوال المدنية بباب شرقي وضبط الأوراق والدفاتر التي تم فيها إجراء هذه التغييرات والطلب المقدم من المطعون ضده الثاني وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في العريضة المقدمة إليها وقررت النيابة العامة قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً ولم يرتض الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) عن هذا القرار فطعن عليه بالاستئناف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (جنح مستأنف شرق) منعقدة بغرفة مشورة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه. فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.