⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-11-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركة المحاصة المستترة - مسئولية الشركاء فيها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام شركة محاصة مستترة في صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء بإسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالاشتراك في التعاقد. ولا يكفي لمساءلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بأنه شريك في الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف في التعاقد إذ أن اشتراك بعض الأشخاص في صفقة ما لا يفيد لزاماً أنهم طرف في العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضي الموضوع في هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذى تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره طالما إنه لم يرد بالقانون أو بالإتفاق نص ما يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه . فإذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويض عن فسخ العقد وكان المتعاقدان لم يتفقا على نوع التعويض أو مقداره عند إخلال أحدهما بإلتزاماته المترتبة على العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر مبلغ التعويض بالعملة المصرية - لا بالدولار الأمريكىالذى إتفق على الوفاء بالثمن على أساسه - لا يكون قد خالف القانون .