⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-4-14 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وصلاح الدين خاطر، ومحمد عباس مهران، ومسعود السعداوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى لأنه مجند بالقوات المسلحة كما دفع ببطلان القبض عليه واستبعاد الدليل الناتج عنه غير أن الحكم لم يعن بإيراد هذين الدفعين والرد عليهما, وعول في إدانته على اعترافه بالرغم أنه لم يكن وليد إرادة حرة وأطرحه بالنسبة للمتهم الآخر الذي قضى ببرائته رغم أن الاعتراف قد شمله - كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة واعتراف الطاعن وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكانت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية قد نصت على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي (1)....... (2) كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون "لما كان ذلك. وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن, وهي السرقة. ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المذكور ولم تقع بسبب تأدية الطاعن أعمال وظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - على فرض أنه مجند بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادي طبقا للمادة 7/2 من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه - في تهمة السرقة - مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدي من الطاعن بعد اختصاصها بنظر الدعوى ما دام أنه - بهذه المثابة يعتبر دفعا قانونيا ظاهر البطلان. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما طمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته. ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع. وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بان اعترافه كان وليد قبض باطل ولم يصدر عنه طواعية واختيارا فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شئون محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذا كانت المحكمة قد أطمأنت إلى اعتراف الطاعن وأخذت به بالنسبة له وحده دون المتهم الآخر الذي قضت ببراءته, وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن في صدد اعترافه وأخذ الحكم به في حقه وحده دون المتهم الآخر لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية قد نصت على أنه "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي "1".... "2" كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". لما كان ذلك "وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن، وهي السرقة، ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المذكور ولم تقع بسبب تأدية الطاعن أعمال وظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - على فرض أنه مجند بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً للمادة 7/2 من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه - في تهمة السرقة - مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ما دام أنه - بهذه المثابة يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما طمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافه كان وليد قبض باطل ولم يصدر عنه طواعية واختياراً فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شئون محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن وأخذت به بالنسبة له وحده دون المتهم الآخر الذي قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد اعترافه وأخذ الحكم به في حقه وحده دون المتهم الآخر لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجنحة.... بأنهم:- سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 316 مكرراً ثالثاً 317 رابعاً وخامساً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح روض الفرج قضت حضوريا بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه... ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في...إلخ.