الطعن رقم 1000 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-4-3
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الالغاء الضمنى للقانون
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص لأنها تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن لها بهذه المثابة أن تنهج سبيل الطعن بالنقض لمصلحة المحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون رقم 54 لسنة 1984 بما تضمنه من أحكام توجب وقف نظر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم لمخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وذلك للمدة التي تنتهي في 7 يونيو 1985، وتعفي من الغرامة المقررة في المادة الثالثة سالفة البيان الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، يكون أصلح للمتهم، ويكون هو القانون الواجب التطبيق على المحكوم عليه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- أقام بناء بدون ترخيص. 2- أقام بناء غير مطابق للرسومات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية قضت غيابياً في 7 من يناير سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بتغريمه خمسمائة جنيه وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقي. فعارض المطعون ضده وقضي في معارضته في 11 من إبريل سنة 1983 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 24 من أكتوبر سنة 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.