الطعن رقم 991 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-4-3
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 قد نص في المادة السادسة منه على أن يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية 1- تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين. 2- منع الإقامة في جهة معينة. 3- الإعادة إلى الموطن الأصلي. 4- الوضع تحت مراقبة الشرطة. 5- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية، ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات وفي حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث أن الواقعة تخلص على النحو الثابت في محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه في القضايا أرقام 180 س حصر سنة 1954 سرقة، 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج 314 لسنة 1974 مخدرات إمبابة، 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج و بسؤاله أعترف بسابقة الحكم في عدة قضايا مخدرات وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر وقرر أنه يعمل صاحب مقهى، خلص إلى إدانة المطعون ضده بقوله "وتجد المحكمة من مطالعتها للأوراق ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء في محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه في القضايا أرقام 180 س حصر 1954 سرقة والقضية رقم 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج ورقم 314 لسنة 1974 إمبابة وعاد وزاول نشاطه في القضية رقم 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج الأمر الذي ينطبق عليه أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل". دون أن يبين ما إذا كان المطعون ضده قد حكم عليه في قضايا المخدرات المشار إليها بتهمة الاتجار في المواد المخدرة أو بتقديمها للغير حتى يمكن اعتباره مشتبهاً فيه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عد مشتبهاً فيه إذ أشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده اقتراف جرائم الاتجار بالمواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم المعدل. ومحكمة الاشتباه الجزئية قضت حضورياً في 2 من أغسطس سنة 1984 عملاً بمواد الاتهام بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. استأنف ومحكمة.... للاشتباه (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى حبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.