⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بقصد التوقى
⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ونبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه تم دون إذن من السلطة القائمة على التحقيق وفي غير حالات التلبس كما أنه لا يجوز في الاتهام أن يستطيل التفتيش الوقائي إلى حافظة نقوده كما أن الطاعن دفع بتلفيق التهمة قبله بسبب مشادة حدثت بينه وبين نفر من رجال الشرطة مما دعاه إلى تحرير محضر استعمال قسوة معه ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع الجوهري مما يشوب حكمها بالقصور وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله "أنه بتاريخ 4/5/1981 أثناء أمين الشرطة......... بعمل ضابط منوب مركز شرطة........ حضر إليه الرقيب النوبتجي........ ومعه المتهم الطاعن الآخر وأبلغ بتعديلهما عليه فحرر محضرا بالواقعة وأدى إيداعهما الحجز ريثما يعرض الأمر على مأمور المركز قام بتفتيشهما فوجد مع الطاعن حافظة من الجلد بداخلها مبلغ من النقود ولما أراد حصر النقود لإيداعها بالأمانات عثر بأحد الجيوب على قطعة من الحشيش - عرض للدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله بأن التفتيش الذي أجرى لدى إدخال المتهم غرفة الحجز لإيداعه بها يسمى التفتيش الوقائي يقوم به الرقيب النوبتجي المتولي إيداع الأشخاص المطلوب إيداعهم بغرفة الحجز فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء يؤثم القانون إحرازها كان الضبط والتفتيش سليما في صحيح القانون. لما كان ذلك فإن هذا الذي أورده كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز قانونا لمأمور الضبط القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34, 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل.... والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم وإذ كانت جريمة التعدي التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد - لما كان ذلك وكان والدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك فإن منعى الطاعن بالقصور يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ما دام من الجائز قانوناً لمأمور الضبط القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم وإذ كانت جريمة التعدي التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو أحدى هاتين العقوبتين فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أو يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه إطراحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن بالقصور يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1-2، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.