الطعن رقم 186 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسـف ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح دكرنس فى القضية رقم 2812 لسنة 1996 متهمة إياه بأنه عرض للبيع شيئاًُ فاسداً من أغذية الإنسان لانتهاء صلاحيته ، وبجلسة 1/4/1996 قضت محكمة جنح دكرنس بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5468 لسنة 1997 جنح مستأنفة دكرنس . وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة (5/2) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن الثابت بالأوراق – بعد ورود ملف الدعوى الموضوعية – أن محكمة الجنح المستأنفة " مأمورية دكرنس " بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية لم تتربص قضاء هذه المحكمة ، وقضت بجلسة 29/10/1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المدعى .
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها . ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها . وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه – حيث انقضت مواعيد الطعن عليه بالنقض دون أن يطعن عليه – ومن ثم تضحى مصلحة المدعى الشخصية المباشرة منتفية فى الدعوى الماثلة بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما تضمنه من أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادي عشر من يونيو سنة 2003, أودع المدعي صحيفتي هاتين الدعوتين قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية فيما تضمنه من أن تقدم المعارضة إلي المحكمة التي أصدر رئسها أمر التقدير أو إلي القاضي حسب الأحوال......ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في الدعوى رقم 185 لسنة 25 قضائية دستورية طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها كما قدمت مذكرة في الدعوى رقم 186 لسنة 25 قضائية دستورية طلبت فيها الحكم برفضها.
وبعد تحضير الدعويين, أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي في كل منهما.
ونظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر الجلسة, حيث قررت المحكمة ضم الدوى رقم 186 لسنة 25 قضائية دستورية ليصدر فيها حكم واحد بجلسة اليوم.