⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 890 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اشتراك
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن الثاني......... ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر في اختلاس أموال مملوكة لشركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا والتزوير في محرر رسمي واستعماله فقد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات, ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به أركان الجرائم والظروف التي وقعت بها كما لم يدلل على توافر أركان الاشتراك في حقه, ولم يثبت من التحقيقات ارتكابه لتلك الجرائم بل أن الثابت من اعتراف الطاعن الأول أنه هو الذي ارتكبها بمفرده وقام بسداد قيمة المال المختلس, كما أن الثابت من أقوال المبلغ....... أن حمولة السيارة تم توريدها إلى الشركة المجني عليها وتم وزنها ومعاينتها وأن الحلف ثار بين الشهود - حلو من كان يقود السيارة, هذا فضلا عن أن المحكمة دانته عن جريمتي الاختلاس والتزوير على الرغم من أنه ليس موظفا عموميا في حكم المادة 111 من قانون العقوبات بل مجرد سائق بشركة قطاع خاص, كما أن المحكمة لم تجر تحقيقا في الدعوى لمعرفة مصير الأقطان المقال باختلاسها وكيفية تصرف الطاعن الأول فيها وعدد السيارات التي حضرت إلى الشركة محملة للاقطان في تاريخ معاصر للواقعة وسؤال قائدها بعد أن قصرت النيابة العامة في إجراء مثل هذا التحقيق, وأخيرا فإن المحكمة قضت ببراءة المتهمين الثاني والثالث رغم ثبوت الاتهام المسند إليهما. وكان ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده من أنه بتاريخ 5/2/1982 تم اختلاس حمولة السيارة....... نقل......... قيادة السائق المتهم....... (الطاعن الثاني) من القطن جيزة 70 ملك شركة.......... للغزل والنسيج بطنطا والبالغ قيمتها 3140.508 جنيها بالاشتراك مع المتهم...... (الطاعن الأول) أمين شونه القطن العوادم بالشركة وذلك بأن أثبت دخول تلك الحمولة للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة بقصد اختلاسها, وكان ذلك بما دونه المتهم الأول.......... في دفتر وارد الشركة صباح يوم 5/2/1982 الساعة 7.45 صباحا بواسطة سيارة النقل سالفة اليان, وقد أقام............. و........... و.......... و.......... وهي أدلة سائغة ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, ولئن كان يتعين على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة الثبوت, إلا أن لمقرر أيضا أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية, وإذ كان القاضي الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره. أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره, كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به, ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن الثاني باتفاقه مع الطاعن الأول على اختلاس حمولة السيارة قيادته من الأقطان بعدم توريدها إلى الشركة المجني عليها والإثبات بدفاتر الشركة بما يفيد توريدها على خلاف الحقيقة, فأن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال, إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة إلى أوردها الحكم, فإن النعي بأن الطاعن لم يتركب الجرائم المسندة إليه وأن الطاعن الأول هو الذي ارتكبها بمفرده ودخول السيارة بحمولتها على الشركة المجني عليها يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان دور الطاعن الثاني قد اقتصر على الاشتراك في جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المحرر المزور فلا محل لتوافر صفة ما في حقه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لمعرفة مصير الأقطان المختلسة وكيفية تصرف الطاعن الأول فيها وسؤال قائدي السيارات التي أتت إلى الشركة بأقطان أخرى في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا محل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وأنها حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر, وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني دون المتهمين الآخرين اللذين قضت ببراءتهما, فغن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته بالنسبة لهذا الطاعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. وحيث أن مما ينعاه الطاعن الأول....... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المحرر المزور قد أخل بحقه في الدفاع وشابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه طلب في ختام مرافعته ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الاختلاس ومقدار كمية الأقطان التي أرسلت من شركة الغزل والنسيج بدمياط إلى الشركة المجني عليها في تاريخ الواقعة والإطلاع على كافة المستندات والدفاتر المتعلقة بهذا الموضوع إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه مع أهميته ولم ترد عليه بما يدفعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إنه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما نبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول به إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا, وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة ان الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الاختلاس بالانتقال إلى شركة الغزل والنسيج بدمياط والإطلاع على دفاترها ومستنداتها لبيان كمية الأقطان التي أرسلت منها إلى الشركة المجني عليها وتلك التي وردت إلى الأخيرة في تاريخ الواقعة وانتهى في مرافعته أنه بطلب أصليا البراءة واحتياطيا يصمم على طلبه, إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيرادا وردا. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الاختلاس يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعا جوهريا إذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها, فقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه, أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن, والطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان يتعين على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة الثبوت، إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لمعرفة مصير الأقطان المختلسة وكيفية تصرف الطاعن الأول فيها وسؤال قائدي السيارات التي أتت إلى الشركة بأقطان أخرى في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وأنها حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني دون المتهمين الآخرين اللذين قضت ببراءتهما، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الاختلاس بالانتقال إلى شركة الغزل والنسيج بدمياط والإطلاع على دفاترها ومستنداتها لبيان كمية الأقطان التي أرسلت منها إلى الشركة المجني عليها وتلك التي وردت إلى الأخيرة في تاريخ الواقعة وانتهى في مرافعته أنه يطلب أصلياً البراءة واحتياطياً يصمم على طلبه، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراد ورداً، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الاختلاس يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين قضي ببراءتهما- بأنهم أولاً: المتهم الأول (الطاعن الأول) بصفته موظفاً عاماً "أمين شونة أقطان بشركة.... للغزل والنسيج بطنطا" اختلس بآلات الأقطان المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 3140.558 جنيها المملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمسلمة إليه حالة كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت هذه الجريمة بالجريمتين موضوع التهمتين ثانياً وثالثا، ثانياً: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو دفتر يومية الأقطان العوادم وذك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة ورود حمولة ثلاثين بالة قطن بدفتر يومية الأقطان العوادم للشركة سالفة الذكر. ثالثاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى جهته الرئاسية لاعتماد ما حرره وهو عالم بتزويره. المتهم الرابع (الطاعن الثاني) وآخرين اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بطريقتي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفقوا معاً على ارتكابها وساعده المتهم الآخر بأن اثبت على خلاف الحقيقة بدفتر بوابة الشركة ورود السيارة رقم.... نقل... للشركة سالفة الذكر وعليها ثلاثين بالة قطن ووقع على إذن استلام الحمولة ومهره بخاتم البوابة وساعده المتهم الآخر بأن وقع علي دفتر يومية القطن بالشركة سالفة الذكر بما يفيد ورود تعتيق ثلاثين بالة قطن وساعده المتهم الرابع بأن قام بنقل حمولة السيارة رقم........... قيادته ودون توريدها للشركة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بطنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2، 3، 41، 112/أ، ب، 118، 1148 مكرراً، 119/1، 119 مكرراً/هـ، 221، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ 3140.558 جنيها عما أسند إليهما وببراءة المتهمين الآخرين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.