الطعن رقم 406 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغير
⚖️ القوة القاهرة وشرط التحكيم
⚖️ سلطة المحكمين
⚖️ شرط التحكيم - الالتزام به
⚖️ سلطة المحكم فى الصلح
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ نقل بحرى - سند شحن - اطرافه
⚖️ نقل بحرى - سند شحن - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 99 من القانون التجارى البحرى ذكر إسم المرسل إليه فى سند الشحن ، كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوى الشأن فى الشحن ، والربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيدأان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه - حين يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى نطاق سلطتة الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الإيجار وأن الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط فى حينه ، فإن مقتضى ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلى المحاكم قبل الإلتجاء إلى التحكيم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن عاملاً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين 90و91 من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى ، فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها فى التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفية من تفريغها فى مدة تقل عن المدة المحددة أصلا ، و كانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضا نصاً صريحاً لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التأخير و مكافأة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الإيجار التى شملتها الإحالة الواردة فى سند الشحن ، فإن المطالة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف إليها شرط التحكيم ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون إذ أن الوزارة لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسله إليها طرف ذو شأن فى سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم . لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإحالة الواردة فى سند الشحن إلى الشروط الواردة فى مشارطة إيجار السفينة
إنما تكون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بسند الشحن علىأن يكون عرض النزاع على هيئة التحكيم بنيويورك و كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن فى البند العاشر قد نص على أن يكون محل التحكيم فى لندن ، فإن هذا الشرط هو الذى يجب إعماله دون الشرط الوارد فى مشارطة إيجار السفينة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه و إنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد .