⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 750 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-11-9 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نقض الطعن للمرة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لأن أحد أعضاء الهيئة وهو الأستاذ........... قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم دون أن يكون قد سمع المرافعة في الدعوى. وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة............. كانت مشكلة من القضاة.......و..............و...........وحددت جلسة 14/6/1982 للنطق بالحكم وبتلك الجلسة استبدل القاضي..........بعضو اليمين وقررت المحكمة مد أجل الحكم بجلسة 28/6/1983 وفيها أثبت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة السابقة كما جاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من الهيئة المكونة من القضاة........و..........و............ثم ذيل الحكم ومحضر الجلسة بأن الهيئة التي نطقت به مكونة من القضاة .........و.........و...........لما كان ذلك وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" كما تنص المادة 169 على أنه "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء" وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذي اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم, فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التي أصدرته.........وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته, وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام "إن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم "إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي............عضو اليمين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محله قاض أخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 169 على أنه "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء". وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التي أصدرته .. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام "أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم" إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن القاضي ........ عضو اليمين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محله قاض آخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب خطأ في وفاة ......... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فانحرف بها انحرافاً شديداً إلى جهة اليسار فاصطدم بسيارة أخرى مما أدى إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ادعى ورثة المجني عليهما...... و.... مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - شركة ......... - بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما. ومحكمة مركز كوم حمادة الجزئية قضت حضورياً اعتباريا (أولاً) بحبس: المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانياً): بإلزام المتهم والمسئول عن الحق المدني بأن يؤديا متضامنين لورثة المجني عليه ....... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ولورثة المجني عليه ..... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض في الطعن بجلسة ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة (مشكلة من هيئة استئنافية أخرى) قضت بجلسة ...... حضورياً (أولآً): بقبول الاستئناف شكلاً. (ثانياً): بطلان الحكم الابتدائي. (ثالثاً): حبس المتهم لمدة ستة شهور وألزمت المسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا لورثة المجني عليه .... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ولورثة المرحوم ..... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.