⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 4891 لسنة 2002 كلى مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بطرده من العين محل التداعى، مع كف منازعته لها فى حيازة العين، وإلزامه بتسليمها لها خالية، قولاً منها إن المدعى شغل العين موضوع النزاع المملوكة لها مع شقيقتها وشقيقها، بعد أن تنازل له المستأجر الأصلى عن عقد الإيجار دون تصريح من الملاك، على سند من أنه من مهجرى محافظة بورسعيد، إعمالاً لنص المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970، التى كشفت الأعمال التحضيرية له أن المشرع قصد إلى جعل الاستثناء الذى تضمنه هذا النص حكما مؤقتاً ينتهى العمل به بإزالة آثار العدوان، وقد أصدر وزير المالية القرار رقم 342 لسنة 1979 بتحديد 31/12/1979 تاريخاً لإزالة آثار العدوان بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية وذلك تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 1969 بتقرير بعض التيسيرات لممولى الضريبة على العقارات المبنية، وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بطلباتها المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفعت بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، وذلك حتى إزالة آثار العدوان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة. وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن النزاع المعروض يدور حول مشروعية تطبيق القانون المطعون فيه والذى تختص به محكمة الموضوع، ويخرج بالتالى عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فإن ذلك مردود بأن الدستور عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى قانونها، وبناء على هذا التفويض صدر القانون رقم 48 لسنة 1979، مخولاً هذه المحكمة اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها. لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة تطرح مسألة مدى اتفاق نص المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 مع أحكام الدستور، فى ضوء أوجه المخالفة لنصوص المواد (7، 29، 32، 34) منه التى ارتأتها المدعية وضمنتها صحيفة دعواها، وكان النص الطعين هو ما اتخذه المدعى عليه الرابع سنداً لشغل العين محل التداعى، بما مؤداه تعلق الدعوى الدستورية الماثلة بمطاعن محلها القاعدة القانونية التى قام النزاع الموضوعى على أساسها، وغايتها إبطال هذه القاعدة من خلال الحكم بعدم دستوريتها، وتلك هى عين الدعوى الدستورية التى يدخل الفصل فيها فى ولاية هذه المحكمة. وحيث إنه عن طلب المدعية إلزام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بإصدار تشريع ينص على إزالة آثار العدوان، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التى تباشرها تثبيتاً للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، وبالتالى يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معين، إذ أن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقاً لأحكام الدستور، ولايجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار تشريع فى زمن معين أو على نحو ما، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب. وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1970 تنص على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القنال وسيناء، النص الآتى: "استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فى شأن الأماكن المبنية، لايجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، وبوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها، وذلك حتى إزالة آثار العدوان". وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره...". وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعية الحكم بطرد المدعى عليه الرابع من العين محل التداعى، والتى شغلها بناء على التنازل عن عقد الإيجار الصادر له من المستأجر الأصلى بتاريخ 1/1/1977 بإعتباره من مهجرى محافظة بورسعيد، استناداً لنص المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 المطعون فيه، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة بالنسبة للطعن على الشطر الأول من هذا النص، وكذا عبارة "وذلك حتى إزالة آثار العداون" الواردة بعجز ذلك النص –والتى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية أمام محكمة الموضوع، وانصب عليها تقديرها للجدية والتصريح الصادر للمدعية برفع الدعوى الدستورية، كما انصرفت إليها حقيقة طلبات المدعية التى ضمنتها صحيفة دعواها الماثلة – لما للقضاء فى المسألة المتعلقة بدستوريتها من أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء المحكمة فيها، كما يمتد نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها ليشمل عجز النص المشار إليه الذى يقضى بأنه "ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها" والذى يرتبط بالنص الطعين ارتباطاً لايقبل الفصل أو التجزئة، فضلاً عن أن الحكم بعدم دستوريته يوفر للمدعية مصلحة محتملة فى توقى وقف تنفيذ ماعساه أن يصدر لصالحها من حكم بالطرد أو الإخلاء من عين التداعى، وعلى ذلك فإن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها تكون قد توافرت بالنسبة لجميع الأحكام التى تضمنها نص المادة (1) من القانون المشار إليه. وحيث إن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة –وعلى ما اطرد عليه قضاؤها- غايتها أن ترد إلى قواعد الدستور كافة النصوص التشريعية المطعون فيها، وسبيلها إلى ذلك، أن تفصل بأحكامها النهائية فى الطعون الموجهة إليها شكلية كانت أم موضوعية، وأن يكون استيثاقها من استيفاء هذه النصوص لأوضاعها الشكلية أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها فى عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية هى من مقوماتها كقواعد قانونية لايكتمل كيانها أصلاً فى غيبتها، ويتعين بالتالى على هذه المحكمة أن تتحراها بلوغاً لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها ينحصر فى المطاعن الموضوعية دون سواها. وحيث إن الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمناً أثراً رجعياً، أى أن الأمر المعتبر فى تحديد رجعية القانون من عدمها إنما يتعلق بتاريخ تحقق الواقعة القانونية التى رتب المشرع عليها أثراً، ولما كان النص المطعون فيه قد استهدف تصحيح الوضع القانونى لمن ثبتت لهم صفة المهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، ممن إضطرهم العدوان الإسرائيل إلى هجرة مساكنهم والنزوح إلى سائر مدن الجمهورية، واستئجار أماكن للسكن عن طريق تنازل بعض المستأجرين عن عقود إيجارهم أو عن طريق التأجير من الباطن دون الحصول على تصريح من المؤجر، والتى كانت القوانين المعمول بها –وهى المادة (2/ب) من القانون رقم 121 لسنة 1947 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ومن بعدها المادة (23/ب) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين –تجيز للمؤجرين طلب إخلائهم- وهو ما جرى به بعد ذلك نص المادة (31/ب) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (18/ج) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فعمد النص الطعين إلى تحصين أوضاع هؤلاء المهجرين، بسلب المؤجرين رخصة طلب الإخلاء، وحال بينهم وبين استعمال حقهم فى هذا الشأن، بل وأوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك والتى لم يتم تنفيذها، بعد أن فرض القانون شرعية إقامة المهجرين بالأعيان المتنازل لهم عن إجارتها أو المؤجرة لهم من الباطن وجعل شغلهم لها بسند من القانون، ولما كان إسباغ النص المطعون فيه الصحة على تلك التنازلات والإيجار من الباطن، التى تمت فى تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1970 فى 2/7/1970 –بعد إنتهاء العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 فى 30/6/1970 بمضى سنة على تاريخ العمل به طبقاً لنص المادتين (1، 2) منه- مؤداه إنفاذها جبراً بحكم القانون بأثر ينعطف على الماضى، مما مقتضاه ولازمه أن النص الطعين يكون منطوياً على أثر رجعى لأحكامه كامن فيه ويفرضه تطبيقه. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها. وحيث إن المادة (65) من دستور سنه 1964 –المعمول به فى تاريخ صدور القانون المطعون فيه والذى يحكم الأوضاع الشكلية لإقراره وإصداره- تنص على أنه "لايجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً" وتنص المادة (163) من هذا الدستور على أن "لاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع فى تاريخ العمل بها، ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز –فى غير المواد الجنائية- النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة" وهو عين ما نص عليه الدستور الحالى الصادر سنة 1971 فى المادتين (107، 187) منه، ولما كان الإجراء الذى تطلبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو إجراء خاص فرضه –استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن- كضمانة أساسية للحد من الرجعية، وتوكيداً لخطورتها فى الأعم الأغلب من الأحوال، إزاء ما تهدره من حقوق وتخل به من استقرار، فإنه يتعين بالتالى –وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة- أن يكون الدليل على استيفاء هذا الإجراء جلياً لايحتمل التأويل، ثابتاً على وجه قطعى، إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد ووفق عليه بالأغلبية، حسبما يبين من مضبطة الجلسة التاسعة والثلاثين لمجلس الأمة، المعقودة يوم 10/6/1970، وكانت هذه المضبطة قد خلت مما يؤكد أن هذه الأغلبية هى الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة (163) من دستور سنة 1964 ممثلة فى أغلبية أعضاء المجلس فى مجموعهم لا الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم، فإن الإجراء الخاص الذى استلزمته هذه المادة لإقرار الأثر الرجعى للنص المطعون فيه لايكون قد تم على الوجه المقرر فى الدستور، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1970، لما كان ذلك وكانت المادة (2) من ذات القانون لاتنفصل عن مادتها الأولى سالفة الذكر، وترتبط بها ارتباطاً لايقبل التجزئة، إذ أنها تحدد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فتأخذ حكمها ويكون القانون جميعه على غير هدى من الدستور. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن ايقاف اجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2002 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة, بطلب الحكم بعدم دستورية استمرار سريان نص المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن من للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970, وذلك فيما قضى به من عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر, وذلك حتى إزالة آثار العدوان مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بإصدار تشريع ينص على إزالة آثار العدوان, لزوال الحكمة التي ابتغاها المشرع من إصدار القانون المطعون فيه. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المحلفين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة بإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.