⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 657 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان ذلك بأن الثابت من الأوراق أن المحامي وهو شقيق لرئيس دائرة محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت الحكم - حضر بصفته محاميا موكلا عن المتهمين السادس والثامن والتاسع جلسات التحقيق الابتدائي الذي أجرته معهم النيابة العامة وجلسات المعارضة في أمر حبسهم كما قدم مذكرة مؤرخة 26/4/1983 أرفقت بأوراق الدعوى انطوت على دفاع موضوعي وكانت من الأوراق التي بسطت على المحكمة عندما فصلت في الدعوى بل أنها اعتقلت وجهة النظر المثارة بها بأسباب حكمها مما يقوم معه سبب عدم صلاحية رئيس الدائرة لنظر الدعوى عملا بالمادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان وفقا لذلك النص وإعمالا للمادتين 46, 47 من قانون المرافعات. وحيث أن البين من استقراء التشريعات الإجرائية المتعاقبة أن الشارع قد حرص على التنصيص - وعلى سبيل الحصر - على الأسباب التي..... معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها فأوردها في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومنها استقى المشرع المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي يجري نصها بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا.... وكذلك المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص "أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....... وأراد المشرع من إيراد أسباب عدم الصلاحية التي اعتبرها من النظام العام وهو خلو ذهن القاضي من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرد........... وكذلك فإن النص في المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 في شأن السلطة القضائية والتي تقابل المادة 18 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على أنه "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم درجة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى" يدل على شرعة المشرع ومنهاجه في أصل من أصول قضاء الحكم تحصينا للقاضي من مواطن التأثر التي يذعن لها البشر واستشراقا لترسيخ مظهر الحيدة - وهو جوهر العدالة في صدور المواطنين وقطعا لدابر الاسترابة في حكم القاضي وحفاظا على توفيره وجلال الحكم في نفوس الناس عامة أيا كان مآل الحكم في الدعوى ولما كان المشرع إذ رتب البطلان جزاء على مخالفة ما حظره الأمر الذي نصت عليه المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم......." فقد أوجب على القاضي التنحي إذا قام به سبب من الأسباب المنصوص عليها حتى ولو لم يكن هناك طلب من الخصوم برده, ذلك لأن صلاحية القاضي هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وبالتالي بطلان جميع الإجراءات التي باشرتها. لما كان ذلك وكان الشارع قد حرص في المادة 76 من القانون رقم 46 لسنة 72 أن تكون قاطعة الدلالة في مبناها ومعناها على عدم الاعتداد بتوكيل المحامي إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى فإنها كذلك قد أوجبت على القاضي التنحي عن نظر الدعوى إذا وجدت صلة بين المدافع عن الخصوم وبين القاضي الذي نظر الدعوى لاتحاد العلة سواء تمثل اتصال المحامي بالدعوى بحضوره أمام ذلك القاضي وإبداء الدفاع شفاهة أو تقديم دفاع مسطور شملته أوراق الدعوى ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القاضي الجنائي يكون عقيدته من أوراق الدعوى جميعها المطروحة أمامه والتي تؤثر في تكوين هذه العقيدة. لما كان ذلك, وكان الثابت من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الأستاذ........ المحمي شقيق السيد المستشار....... رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى قد حضر مع المتهمين السادس والثامن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كما حضر مع المتهم الثامن أمام قاضي المعارضات بجلسة 23/4/1983 وحضر مع المتهم السادس جلسة سماع الأقوال أمام محكمة جنايات بتاريخ 6/6/1983 وتولى الدفاع عنه شفاهة وسطر دفاعه الموضوعي بمحضر الجلسة كما قدم طلبا إلى السيد المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية عن المتهم الثامن بطلب سماع شهود تتضمن دفاعا موضوعيا, لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المحكمة بذلك التشكيل قد فصلت في الدعوى رغم توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية مما كان لزومه أن يمتنع القاضي الذي قام به المانع عن نظرها والحكم فيها, لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد ساقت تأكيدا لهذا السبب من أسباب طعنها أن الحكم قد تساند في قضائه ببراءة المتهمين السادس والثامن إلى ما سطر بدفاع المتهم السادس بجلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات وما ورد بالمذكرة المقدمة للمحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية بدفاع المتهم الثامن إلا أن منعاها في هذا الخصوص - وأيا كان وجه الرأي فيه - إذ ينصرف إلى أسباب الحكم منه يكون عديم الجدوى لأنه لا يرد على محل قابل له ما دام أن الثابت مما سلف البيان أن أحد قضاة المحكمة التي فصلت في الدعوى قام به بسبب يجعله غير صالح لنظرها ومن ثم يضحى الحكم الصادر منها برمته باطلا لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من استقراء التشريعات الإجرائية المتعاقبة أن الشارع قد حرص على التنصيص - وعلى سبيل الحصر - على الأسباب التي يتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها فأوردها في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومنها استقى المشرع المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي يجرى نصها بأن "يمتنع القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا......" وكذلك المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية......." ورأى المشرع من إيراد أسباب عدم الصلاحية التي اعتبرها من النظام العام وهو خلو ذهن القاضي عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً..... ولذلك فإن النص في المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 في شأن السلطة القضائية والتي تقابل المادة 18 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على أنه "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم درجة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى" يدل على شرعة المشرع ومنهاجه في أصل من أصول قضاء الحكم تحصيناً للقاضي من مواطن التأثر التي يذعن لها البشر واستشراقاً لترسيخ مظهر الحيدة - وهو جوهر العدالة في صدور المواطنين وقطعاً لدابر الإسترابة في حكم القاضي وحفاظاً على توقيره وجلال الحكم في نفوس الناس عامة أياً كان مآل الحكم في الدعوى ولما كان المشرع إذ رتب البطلان جزاء على مخالفة ما حظره الأمر الذي نصت عليه المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم......" فقد أوجب على القاضي التنحي إذا قام به سبب من الأسباب المنصوص عليها حتى ولو لم يكن هناك طلب من الخصوم برده، ذلك لأن صلاحية القاضي هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وبالتالي بطلان جميع الإجراءات التي باشرتها. لما كان ذلك وكان الشارع قد حرص في المادة 76 من القانون رقم 46 لسنة 72 أن تكون قاطعة الدلالة في مبناها ومعناها على عدم الاعتداد بتوكيل المحامي إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى فإنها كذلك قد أوجبت على القاضي التنحي عن نظر الدعوى إذا وجدت صلة بين المدافع عن الخصوم وبين القاضي الذي نظر الدعوى لإتحاد العلة سواء تمثل اتصال المحامي بالدعوى بحضوره أمام ذلك القاضي وإبداء الدفاع شفاهة أو تقديم دفاع مسطور شملته أوراق الدعوى ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القاضي الجنائي يكون عقيدته من أوراق الدعوى جميعها المطروحة أمامه والتي تؤثر في تكوين هذه العقيدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الأستاذ.... المحامي شقيق السيد المستشار... رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى قد حضر مع المتهمين السادس والثامن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كما حضر مع المتهم الثامن أمام قاضي المعارضات بجلسة 23/4/1983 وحضر مع المتهم السادس جلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات بتاريخ 6/6/1983 وتولى الدفاع عنه شفاهة وسطر دفاعه الموضوعي بمحضر الجلسة كما قدم طلباً إلى السيد المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية عن المتهم الثامن يطلب سماع شهود تتضمن دفاعاً موضوعياً، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة بذلك التشكيل قد فصلت في الدعوى رغم توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية مما كان لزومه أن يمتنع القاضي الذي قام به المانع عن نظرها والحكم فيها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد ساقت تأكيداً لهذا السبب من أسباب طعنها أن الحكم قد تساند في قضائه ببراءة المتهمين السادس والثامن إلى ما سطر بدفاع المتهم السادس بجلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات وما ورد بالمذكرة المقدمة للمحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية بدفاع المتهم الثامن إلا أن منعاها في هذا الخصوص - وأياً كان وجه الرأي فيه - إذ ينصرف إلى أسباب الحكم فإنه يكون عديم الجدوى لأنه لا يرد على محل قابل له ما دام أن الثابت مما سلف البيان أن أحد قضاة المحكمة التي فصلت في الدعوى قام به سبب يجعله غير صالح لنظرها ومن ثم يضحى الحكم الصادر منها برمته باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم: بأنهم المتهمة الأولى وهي من أرباب الوظائف العمومية "مهندسة بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج" ارتكبت تزويراً في محررات رسمية هي شهادات الهيئة المذكورة أرقام 5411، 5412، 5413 في 28 من يوليو سنة 1982، 5660، 5663، 5669، 5670 في 11 من أغسطس سنة 1982، 5698 في 12 من أغسطس سنة 1982، 6690 في 13 من سبتمبر سنة 1982، 7031 في 17 من أكتوبر سنة 1982 والشهادة المؤرخة في 16 من سبتمبر سنة 1982 بأسماء المتهمين من الثالث للخامس والسابع والتاسع على التوالي وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت في كل منها خلافاً للحقيقة ورود رسالة حديد التسليح الخاصة بكل شهادة لميناء الإسكندرية البحري على البواخر يوليوس، باسيفيك مازنيز، باين لايت، بيتوتي سوسه، وجام اطلانتيكو قبل وصولها للميناء - مع علمها بذلك- وضمنت كل من هذه الشهادات زوراً بياناً يفيد دراسة المستندات والأوراق الخاصة بكل رسالة ونتائج الاختبارات الميكانيكية بعد معاينتها لها باعتبارها حديد تسليح ووقعت على هذه الشهادات بإمضائها توصلاً للإفراج عنها. ثانياً: المتهمين الأولى والثاني: وهما من أرباب الوظائف العمومية "مهندسين بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج" ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو شهادة الهيئة المذكورة رقم 1540 في 14 من مارس سنة 1983 وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا بها أن الباخرة "اسكوبي" وصلت لميناء الإسكندرية البحري بتاريخ أول مارس سنة 1983 بدلاً من 8 من مارس سنة 1983 وأن رسالة الحديد الواردة عليها مطابقة للمواصفات المصرية كحديد تسليح - على خلاف الحقيقة- وسلماها للمتهم الرابع توصلا للإفراج عن الرسالة من مصلحة جمارك الإسكندرية. ثالثاً: المتهم الثالث: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية (صاحب الشركة المصرية التجارية للحديد والمعادن) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب التزوير في محررات رسمية هي شهادات الهيئة المصرية العام للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج أرقام 5411، 5412، 5413 في 28 من يوليو سنة 1982، 5670 في 11 من أغسطس بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن أمدها بالبيانات الخاصة بتلك الرسائل الواجب إدراجها بالمحررات سالفة الذكر فأثبتت تلك البيانات المزورة بالشهادات المذكورة على النحو المبين بموضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: المتهمين الرابع والخامس: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية (صاحبا الشركة الدولية لتسويق الصلب) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في ارتكاب التزوير في محرر رسمي هو شهادة الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج رقم 1540 في 14 من مارس سنة 1983 بأن اتفقا معهما على ذك وساعداهما بأن أمداهما بالبيانات الخاصة برسالتهما الواجب ادارجها بالشهادة المذكورة. فأثبتا تلك البيانات المزورة بالشهادة المذكورة على النحو المبين بموضوع التهمة الثانية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. خامساً: المتهم السادس: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية (صاحب شركة للحديد) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب التزوير في محررين رسميين هما شهادتي الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج رقم 7031 في 17 من أكتوبر سنة 1983 والشهادات المؤرخة 16 من سبتمبر سنة 1982 باسم المتهم السابع بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن أمدها بالبيانات الخاصة برسالتيه الواجب إدراجها بالمحررين سالفي الذكر - فأثبتتها بالشهادتين المذكورتين على النحو المبين بموضوع التهمة الأولى- فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. سادساً: المتهم الثامن: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية "مدير مبيعات شركة الزهراء للاستيراد والتصدير" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب التزوير في محرر رسمي هو شهادة الهيئة المصرية العامة لتوحيد القياسي وجودة الإنتاج رقم 6690 في 23 من سبتمبر سنة 1982 بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن أمدها بالبيانات الخاصة بالرسالة الواجب إدراجها بالمحرر سالف الذكر فأثبتت تلك البيانات المزورة بالشهادة المذكورة على النحو المبين بموضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. سابعاً: المتهمين من الثالث للسادس والمتهم الثامن: استعملوا المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للموظفين المختصين بمصلحة الجمارك للإفراج عن هذه الرسائل - وقد تم الإفراج عنها بالفعل. ثامناً: المتهمين من الثالث للخامس والمتهمين السابع والتاسع: استوردوا إحدى السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات "حديد التسليح" موضوع الشهادات المزورة سالفة الذكر دون تمام فحصها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم السابع وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.