⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 15 لسنة 2003 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية يطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه واحتساب الزيادات التى نص عليها القانون ، وذلك قولاً منه بأنه كان يعمل بمصنع الطوب الرملى بمدينة نصر وانتهت خدمته بالمعاش المبكر . وتمت تسوية معاشه فى 5/4/1999 دون حساب الزيادة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 لعدم بلوغه سن الخمسين وحكمت المحكمة برفض الدعوى . فاستأنف حكمها . وإذ ارتأت محكمة الاستئناف شبهة عدم دستورية المادة السابعة المشار إليها فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة . وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان : المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : 1 ............. 2 الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر . 3 .............. وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبعد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ......... " وحيث إنه لما كان المدعى قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة رقم (11) سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر ، وهو الشرط الذى حال بينه وبين حصوله على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) لعدم بلوغهم هذا السن ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة التى هى شرط لقبول الدعوى تكون متحققة فى الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل فى دستوريته يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية مؤثراً فيها . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005 وكان مقتضى نص المادتين رقمى( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى الراهنة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بشأن الفصل في دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث من شهر أبريل سنة 2005 ورد إلي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 15 لسنة 2003 عمال كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم 31 لسنة 8 قضائية, نفاذا لحكم الإحالة الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال" بجلسة 22/12/2004 بوقف الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الدستوري العليا للفصل في دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.