⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 631 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-5-15 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسن رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بجلسة 6 نوفمبر سنة 1984 من محكمة جنايات وفي ذات التاريخ قرر المحكوم عليه - وهو في السجن - بالطعن فيه بطريق النقض بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ 12 من يناير سنة 1985, بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضوري - وتعلل الطاعن بأنه كان قد تعذر عليه الاتصال بمحاميه من محبسه. لما كان ذلك, وكان وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذرا لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه بما يستوجب إيداع أسبابا الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن. ولما كان الثابت وأن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد غلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فواته, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وإن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه بما يستوجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (مادة اللامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في.... عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 15 من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر والمضبوطات باعتباره الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.