⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه السادس (فى الدعوى الماثلة)-كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3251 لسنة 2004 أمام محكمة جنح أهناسيا ضد المدعى فى (الدعوى الماثلة)- بطلب معاقبته بموجب نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وإلزامه بالتعويض المؤقت بمبلغ 51 جنيه لإصداره شيكاً بدون رصيد مسحوباً على بنك القاهرة فرع أهناسيا- وأثناء نظر الدعوى دفع المتهم (المدعى فى الدعوى الراهنة) بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات وبجلسة 30/11/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا لمدة أربعة أشهر وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية- فأقام دعواه الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع- كما قضت بأن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مما يتغيا أن يكون الفصل فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون ما سواها. وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد نصت على أن (ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر برمته)، كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون (والمعدلة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 وأخيرا بالقانون رقم 158 لسنة 2003)- بأن يعمل بأحكامه اعتبارا من أول أكتوبر 1999 لسنة عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر لسنة 2005، ومن ثم فإن أحكام قانون التجارة قد أضحت هى الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى الأمر الذى يجعل من قضاء المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على النزاع الموضوعى وتصبح من مصلحة المدعى فى الطعن الماثل منتفية ومن ثم وتكون دعواه غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات بدعوى مخالفته لأحكام الدستور أرقام (40، 41، 65، 66) والمادة 22 من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وبمصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثلاثين من شهر يناير سنة 2005و أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات بدعوى مخالفة لأحكام الدستور أرقام (40و 41, 65, 66) والمادة 22 من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المحلفين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.