⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 27 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامسة إلى الأخير كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16606 لسنة 1999 مدنى كلى ضد المدعية فى الدعوى الماثلة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الوصية الصادرة من المرحوم مصطفى أمين يوسف إلى زوجته السيدة / إيزيس عبد العظيم طنطاوى والتى أوصى فيها بأن تنتقل إليها وحدها كل الحقوق الأدبية والمادية لمؤلفاته بجميع أنواعها دون سائر الورثة ، وذلك استناداً لنص المادة (18) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 التى تجيز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة أو غيرهم لتكون لهم حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد ( 5 ، 6 ، 7 ) من ذات القانون ، ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى تجوز فيه الوصية ، وحال نظر هذه الدعوى دفع المدعون فيها بعدم دستورية ذلك النص ، وبعد أن صرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية ، أقاموا الدعوى رقم 122 لسنة 22 قضائية دستورية ، وبجلسة 13/2/2005 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى المذكورة بعد أن حددت نطاقها فى ضوء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين فيها بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون المشار إليه بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من أنه يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد ( 5 ، 6 ، 7 ) من ذات القانون ، ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية . وإذ ارتأت المدعية أن الحكم المذكور قد شابه الغموض فيما يختص بنطاق سريانه الزمانى ، فقد أقامت دعواها الماثلة طالبة تفسيره وذلك بتحديد نطاق سريان الحكم الموضوعى والإجرائى . وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات " وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية " . وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن " إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها ، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، ومن ثم فإن القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة . وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر ، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له ، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته . كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع أو القانون لذلك ، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به . لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره فى الدعوى الماثلة جاء واضحاً فى تحديد موضوع المسألة الدستورية التى فصل فيها ، صريحاً فيما خلص إليه ، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة ، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام ، ومن ثم لا يوجد ما يستوجب تفسيره ، ويكون ما تطلبه المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم فى غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التى فصل فيها ، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة برفض الدعوى في طلب تفسير الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 122 لسنة 22 قضائية بجلسة 13/2/2005 وذلك بتحديد نطاق سريانه الموضوعي والاجرائي.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس من ابريل سنة 2005, أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة, طالبة تفسير الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 122 لسنة 22 قضائية بجلسة 13/2/2005 وذلك بتحديد نطاق سريانه الموضعي والإجرائي. وقدمت هيئة قضايا الدولة والمدعي عليهم من الخامسة إلي الأخير مذكرة طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.