⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-17 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ باعث
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة التعذيب وبراءة المطعون ضدهم جميعا من جريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على أن الشاهد.... قد تأخر في الإدلاء بشهادته وأن مبعثها قد يكون درء الاتهام عن نفسه ولم يفطن إلى الثابت بالتحقيقات من أن الشاهد المذكور بادر فور طلبه بمعرفة النيابة - إلى الإدلاء بشهادته التي ساندها التقرير الطبي الشرعي وانه لم يكن محل اتهام من أهلية المجني عليه وخاصة شقيقه الذي قصر الاتهام - على الشريطين السريين.... و.... وعلى ضابط المباحث الذي كلفهما بإحضار المجني عليه من منزله، كما لم يعرض لما قرره الشاهد.... من أن المطعون ضده الأول أخرجه من حجرته واحتجز المجني عليه بداخل الحجرة وبعد فترة من الزمن استدعى الشاهد... الذي اصطحبه والمجني عليه إلى وحدة المباحث وأجلسهما معا في حجرة واحدة وبعدها سقط المجني عليه مغشيا عليه. ولم يشر إلى مقرره المطعون ضده الثاني من أنه لدى دخوله حجرة المطعون ضده الأول بناء على استدعاء الأخير له شاهد المجني عليه وقد بدت عليه مظاهر التعب وطلب من المطعون ضده الأول إثبات إصابة المجني عليه وقد بدت عليه مظاهر التعب وطلب من المطعون ضده الأول إثبات إصابة المجني عليه بحالة تشنج عصبي رغم أنه لم يكن مصابا بهذه الحالة لأنه يعرف أعراضها. هذا ولم تعن المحكمة بمناقشة الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية الذي قطع بأن الوفاة إصابية ومن المستبعد حدوثها عرضا أثناء نوبة صرع كما لم تعرض لما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من أن المطعون ضده الثالث كان في مكنته عند توقيع الكشف الروتيني على المجني عليه اكتشاف حالة النزيف الداخلي التي تختلف أعراضها تماما عن حالة التشنج العصبي - كل ذلك مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على أن الدليل ضده بالنسبة لتهمة التعذيب ينحصر في أقوال الشاهد... الذي تأخر في الإدلاء بشهادته مدة تزيد على خمسة عشر يوما ولم يتقدم للشهادة في الوقت المناسب بالرغم من أن النيابة العامة بدأت تحقيق الواقعة في وقت سابق على تاريخ سؤاله بعدة أيام وإن مبعث أقواله قد يكون درء الاتهام عن نفسه إذ وجه الاتهام ابتداء لرجال المباحث ومنهم الشاهد وهو ما يثير ارتياب المحكمة في مدى مطابقة أقواله للحقيقة، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر الشرطة المؤرخ 18/10/1983 المتضمن شكوى الشاهد... ضد المجني عليه متهما إياه بالسرقة واستدعاء المجني عليه ونقله إلى المستشفى لإصابته بحالة تشنج عصبي عند مواجهته بما أسند إليه ثم وفاته لا يحمل رقما قضائيا وأنه لم يرسل إلى النيابة العامة إلا بناء على طلبها بمناسبة تحقيق البلاغ المقدم من شقيق المجني عليه..... بتاريخ أول نوفمبر سنة 1983 وأن النيابة بدأت التحقيق في ذات التاريخ ولم يطلب الشاهد إلا في 3/11/1983 على أن يحضر أمام النيابة لسماع أقواله مع آخرين في يوم 5/11/1983 وقد بادر الشاهد بالحضور في ذات اليوم المحدد وأدلى بشهادته التي تضمنت اعتداء المطعون ضده الأول على المجني عليه بالضرب بشده وطلبه بعد ذلك من الشاهد اقتياد المجني عليه إلى وحدة المباحث ويبين من أقوال الشاهد.... بتحقيقات النيابة أنه لدى عودته إلى مركز الشرطة بعد تكليفه بإحضار شهوده شاهد المجني عليه واقفا أمام حجرة المطعون ضده الأول ثم مثلا معا أمامه وإذ عرض المجني عليه مبلغ ثمانية عشر جنيها ثمنا للأشياء المتهم بسرقتها طلب منه المطعون ضده الأول أن يدفع خمسين جنيها ولما أبدى امتناعه انفرد به المطعون ضده الأول بحجرته وأخرج الشاهد الذي وقف بعيدا عن الحجرة. وبعد فترة من الزمن استدعى المطعون ضده الأول الشاهد... الذي حضر واصطحب المجني عليه من الحجرة وطلب منه هو الآخر أن يتبعه حيث جلسا معا على أريكة في إحدى حجرات وحدة المباحث وبعدها سقط المجني عليه مغشيا عليه. وتضمنت أقوال المطعون ضده الثاني بتحقيقات النيابة أنه حين توجه إلى حجرة المطعون ضده الأول - بناء على استدعاء الأخير له - شاهد المجني عليه تبدو عليه مظاهر التعب وأن المطعون ضده الأول طلب منه أن يثبت بمحضره إصابة المجني عليه بحالة تشنج عصبي رغم أنه لم يكن مصابا بتلك الحالة التي يعرف أعراضها - وإذ كان يبين من مطالعة الشكوى المقدمة من شقيق المجني عليه وعلى أقواله بتحقيقات النيابة أنه قصر الاتهام صراحة على ضابط المباحث.... والشرطيين السريين..... و...... اللذين اصطحبا المجني عليه من منزله إلى مركز الشرطة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لأدلة الثبوت هذه ولم تدل المحكمة برأيها فيها واكتفى الحكم في التدليل على عدم اطمئنان المحكمة إلى شهادة الشاهد.... بعبارة مرسلة هي تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته وخوفه من توجيه الاتهام إليه دون أن يورد ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة التزوير في محرر رسمي - محضر الضبط المؤرخ 18/10/1983 - بقوله:... فمن المقرر أن جريمة التزوير هي جريمة عمدية يشترط لوقوعها أن تتجه إرادة الجاني إلى تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المقررة في القانون مع علمه بذلك والثابت في الدعوى بيقين أن المتهم الثاني كان حديث العهد بالخدمة وفي دور التدريب بل إنه كان يملي عليه طريقة افتتاح المحضر فإذا كان قد ذهب في دفاعه إلى أن المتهم الأول قد طلب منه إثبات إصابة المجني عليه بحالة تشنج عصبي فأثبت ذلك فإن ما أثبته لا يعد تزويرا نظرا لحداثة عهده بالخدمة وقت وقوع الحادث وقلة درايته مما يؤدي إلى القول بأن ما أثبته في المحضر لم يبغ من ورائه تغيير الحقيقة وهو عالم بذلك بل كان الهدف منه هو تلقي كيفية وممارسة العمل ممن هو أقدم منه خبرة وأكبر رتبة منه، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا معينا لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وإذ كان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركنا من أركانها، وكان المطعون ضده الثاني قد أقر بالتحقيقات - على ما سلف بيانه - أن المجني عليه لم يكن مصابا بحالة التشنج العصبي وأنه يعرف أعراضها ورغم ذلك أثبت بمحضره على خلاف الحقيقة أن المجني عليه انتابته حالة تشنج عصبي عند مواجهته بما نسب إليه من تهمة السرقة فإن ما ذهب إليه الحكم فيما تقدم تبريرا لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون. لما كان ذلك وكان ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر رسمي تأسيسا على القول بأن كل ما يمكن إسناده له هو خطأ في التشخيص نظرا لحداثة عهده بالخدمة وأن مستشفى بني سويف ومفتش الصحة بها قد انتهت في تقريرهما إلى إصابة المجني عليه بالصرع مما ينفي عنه تهمة التزوير المسندة إليه وأغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من أنه كان بإمكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلي الذي صاحب إصابة المجني عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف تماما عن الأعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الإطلاع على تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفردات أن وفاة المجني عليه إصابية حدثت نتيجة إصابة الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية من الجانب الأيسر من الصدر ونزيف بتجويفه وأنه من المستبعد حدوث الإصابة عرضا أثناء نوبة صرعية بل تحدث من إصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها مما يعيب حكمها بما يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً معيناً لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرراً بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وإذ كان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركنا من أركانها، وكان المطعون ضده الثاني قد أقر بالتحقيقات - على ما سلف بيانه - أن المجني عليه لم يكن مصاباً بحالة التشنج العصبي وأنه يعرف أعراضها ورغم ذلك أثبت بمحضره على خلاف الحقيقة أن المجني عليه انتابته حالة تشنج عصبي عند مواجهته بما نسب إليه من تهمة السرقة فإن ما ذهب إليه الحكم فيما تقدم تبريراً لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر رسمي تأسيساً على القول بأن كل ما يمكن إسناده له هو خطأ في التشخيص نظراً لحداثة عهده بالخدمة وأن مستشفى بني سويف ومفتش الصحة بها قد انتهت في تقريرهما إلى إصابة المجني عليه بالصرع مما ينفي عنه تهمة التزوير المسندة إليه وأغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من أنه كان بإمكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلي الذي صاحب إصابة المجني عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف تماماً عن الأعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الإطلاع على تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفردات أن وفاة المجني عليه إصابية حدثت نتيجة إصابة الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية من الجانب الأيسر من الصدر ونزيف بتجويفه وأنه من المستبعد حدوث الإصابة عرضاً أثناء نوبة صرعية بل تحدث من إصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها مما يعيب حكمها بما يتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً: المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - ضابط شرطة- نائب مأمور مركز....قام بتعذيب...بأن إنهال عليه ضربا بقبضة يده وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة المنقولات المبينة بالأوراق المملوكة لـ.... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الثاني بصفته موظفا عمومياً - ضابط شرطة بمركز شرطة...ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر الضبط المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 1983 حال تحريره المختص بوظيفته بأن حرضه على جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها هي أنه لدى مواجهة المجني عليه...بما نسب إليه من اتهام انتابته حالة تشنج عصبي وذلك على خلاف الحقيقة وساعده على ذلك بأن أملى عليه عبارات الواقعة المزورة سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. رابعاً: المتهم الثالث: بصفته موظفاً عمومياً (طبيب) بمستشفى...المركزي ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو التقرير الطبي الموقع على المجني عليه سالف الذكر والمؤرخ 19 من أكتوبر سنة 1983 حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن المجني عليه...مصاب بتشنج عصبي حالة كونه لم يكن كذلك مع علمه بذلك. خامساً: المتهم الثالث أيضاً بصفته سالفة الذكر علم بوقوع الجناية المنسوبة إلي المتهم الأول وأعان الجاني علي الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء أدلة الجريمة وتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم بعدم صحتها وذلك بأن أثبت بالتقرير الطبي المحرر منه والمؤرخ 19 من أكتوبر سنة 1983 أن المجني عليه مصاب بحالة تشنج عصبي في حين أن أعراض النزيف الداخلي نتيجة حالة أصابته كانت بادية على المجني عليه وكان من الميسور له بصفته التعرف على هذه الحالة من مجرد الكشف الظاهري. وإحالتهم لمحكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعى كل من...... و.....مدنيا قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ واحد وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/أ.ج ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمتهم رافعها بالمصاريف وعشرين جنيها أتعاب محاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.