الطعن رقم 75 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر<>
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 4/8/2003، أمام هيئة المفوضين بترك الخصومة فى الدعوى، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم من الأول إلى الرابع، والحاضر عن المدعى عليه السادس بقبول الترك، كما اقتصر دفاع المدعى عليه الخامس على طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ولم يدفع المدعى عليه السابع فى الدعوى بثمة دفع أو دفاع.
وحيث إن قانون المرافعات قد نظم فى المادة (141) منه الأحكام الخاصة بترك الخصومة، ونص فى المادة (142) منه على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى"، وإذ تسرى أحكام ترك الخصومة المشار إليها فى شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة فى الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات، المعدلة بقراري الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقمي 179، 180 لسنة 1997 فيما تضمنه من عبارة "بعد تجريده من كافة العلاوات"، وكذا نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك المذكور, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 16 فبراير سنة 2002, أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة, طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمينات الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات, المعدلة بقراري الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقمي 179, 180 لسنة 1997 فيما تضمنه من عبارة "بعد تجريده من كافة العلاوات", وكذا نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك المذكور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
كما قدم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له مذكرة طلب فيها أصليا الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنص الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسي للصندوق سالفة الذكر, واحتياطيا برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المحلفين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.