الطعن رقم 537 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-3-20
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ محكمة ثانى درجة
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص، قد شابه البطلان والخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعلن أمام محكمة أول درجة لشخصه ومن ثم فلا يصح أن يصدر الحكم حضوريا اعتباريا قبله، كما أخطأت المحكمة المذكورة إذ قضت بعدم جواز معارضته رغم أنه لم يعلن بجلسة المعارضة، وأخطأ الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الصادر في المعارضة لأنه أحال إلى أسباب حكم باطل، وفوت عليه درجة من درجات التقاضي لعدم إعادته الدعوى إلى محكمة أول درجة، وخلا من بيان مواد العقاب التي طبقها عليه ومن البيانات الأخرى الواجبة قانونا ولم يبين كلا الحكمين واقعة الدعوى ولم يحط بها على نحو مفصل كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن مثل بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1979 وفيها أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وحددت جلسة لنظرها أمامها ونبهت عليه بذلك، وفي الجلسة تلك لم يحضر فصدر الحكم حضوريا اعتباريا. لما كان ذلك، وكان مناط اعتبار الحكم حضوريا اعتباريا بمقتضى المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى، بدون أن يقدم عذرا مقبولا، مادام أن التأجيل كان بجلسات متلاحقة - كما هو الحال في الدعوى - فإن وصف الحكم بأنه حضوري اعتباري يكون صحيحا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، لا تقبل وفقا لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز وكان الحكم الصادر في غيبة الطاعن والمعتبر حضوريا، جائزا استئنافه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز المعارضة، يكون قد اقترن بالصواب، ويكون النعي عليه في هذا غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة لم يثر عدم إعلانه لجلسة المعارضة الابتدائية، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وفقا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وكان هذا الحكم قد اقتصر على تأييد الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة - وقضاؤه بذلك سليم - فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به، مما لا يجوز معه لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، من الأحكام الشكلية، فلا عليه، أن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب الواجب إعمالها في حق الطاعن، لأن ذلك لا يكون لازما إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يبين ماهية البيانات الأخرى الواجبة قانونا التي خلا منها الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله، مما يضحى معه طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضى المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى، بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، ما دام أن التأجيل كان بجلسات متلاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز وكان الحكم الصادر في غيبة الطاعن والمعتبر حضورياً، جائزاً استئنافه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز المعارضة، يكون قد اقترن بالصواب ويكون النعي عليه في هذا غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن - على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة لم يثر عدم إعلانه لجلسة المعارضة الابتدائية، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطعن بطريق النقض وفقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وكان هذا الحكم قد اقتصر على تأييد الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة - وقضاؤه بذلك سليم - فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به، مما لا يجوز معه لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية، فلا عليه، إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب الواجب إعمالها في حق الطاعن، لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين ماهية البيانات الأخرى الواجبة قانوناً التي خلا منها الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف التربة الزراعية على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وقرار وزر الزراعة رقم 44 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنوب قليوب قضت حضورياً اعتبارياً عملا بمادتي الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه عن كل فدان. عارض، وقضي في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة، استأنف، ومحكمة قليوب الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.