الطعن رقم 175 لسنة 24 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 278 لسنة 2002 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المدعى عليها الخامسة بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجره الأساسى وذلك على قول منه بأنه كان يعمل بشركة بيع المصنوعات المصرية وانتهت خدمته بالاستقالة معاش مبكر اختيارى اعتباراً من 23/10/1999 ، إلا أن الشركة عند تسوية معاشه لم تقم بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة إلى أجره الأساسى بالرغم من أنها كانت تقوم بخصم الاشتراكات عنها فى حينه . وإذ تظلم للهيئة ولم ترد فقد أقام الدعوى . وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 و20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات وقدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 و20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لإنهاء الخدمة بالاستقالة ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى 12/6/2005 و11/12/2005 الأول فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من ذات القوانين أرقام 24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات والثانى فى القضية رقم 26 لسنة 25 قضائية دستورية بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بعدديها 25 (تابع) فى 23/6/2005 و52 (تابع) فى 29/12/2005 على التوالى . وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين 24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 و20 لسنة 1999 وسقوط أحكام تلك المادة من هذه القوانين.
فقرة رقم -1
بتاريخ 28/5/2002, أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين 24 لسنة 1995, 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997, 91 لسنة 1998, 20 لسنة 1999 وسقوط أحكام تلك المادة من هذه القوانين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.