الطعن رقم 282 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1379 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات طالباً إلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة لصندوق التأمين الاجتماعى بعدم استحقاقه معاش زوجته التى توفيت فى 18/1/1997 . ودفع فيها بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) والمادة (110) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمعروضة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان المدعى فى الدعوى الموضوعية قد تغيا من دعواه الجمع بين معاشه ومعاش زوجته . وكانت الفقرة الثانية من المادة (106) والفقرة الرابعة من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 هما اللتان تحولان دون ذلك الجمع فإن التكييف الصحيح للطلبات هو طلب الحكم بعدم دستورية هاتين الفقرتين .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية فى 14/12/2003 حيث قضت بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) ونص البند (4) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يتضمنه النص الأخير من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 مكرر بتاريخ 31/12/2003 لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية وهى عينية بطبيعتها حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته بما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية البند (2) من المادة (106) والمادة (110) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية البند (2) من المادة (106) والمادة (110) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
بعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.