⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-12-4 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ تمسك المتهم امام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف ارض زراعية قد خالف القانون، ذلك بأنه لم يجبه إلى طلبه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1983 مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث أن الطاعن قد دين بجريمة تجريف ارض زراعية قضي غيابيا بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه فعارض وقضي بتاريخ 12 من يناير سنة 1982 بعدم جواز المعارضة، فاستأنف، وقضي بتاريخ 8 من يونيه 1983 حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف، فعارض، وقضي بتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه ستة شهور مع الشغل مما مفاده إلغاء بتعديل الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية القاضي بعدم جوازها. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1983 والمعمول به اعتبارا من 25 مارس سنة 1983 - والذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله قد نصت على أن (يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 النص الآتي: تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح، وذلك المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية وذلك ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية. . . .) ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على أن (تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك.........) وكان الطاعن قد طلب إلى محكمة الجنح وفصلت في موضوع الاستئناف، فإن حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب تنقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1983 والمعمول به اعتبارا من 25 من مارس سنة 1983 - والذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله قد نصت على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 النص الآتي تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية وذلك في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ... ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على أن "تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك ..." وكان الطاعن قد طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فلم تجبه إلى طلبه وفصلت في موضوع الاستئناف، فإن حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف التربة الزراعية على النحو المبين بالمحضر دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 107 مكرراً، 10 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح القناطر قضت غيابيا في 10 من نوفمبر سنة 1981 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه وطرده من الأرض أن كان مستأجراً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته في 12 من يناير سنة 1982 بعدم قبول المعارضة. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم ..... ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتباريا في 8 من يونيه سنة 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وجعل الغرامة مبلغ عشرة جنيهات فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته الاستئنافية في 28 من ديسمبر سنة 1983 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف المعارض فيه إلي حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل فطعن الأستاذ/.......... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.