⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 422 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-2-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ طوارئ
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في أشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة أمن الدولة الجزئية بشبين الكوم المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تمت محاكمة الطاعن والحكم عليه - حسبما يبين من الأوراق - طبقا لأحكام هذا القانون، الذي لا تجيز المادة 12 منه الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، وإذ كان من المقرر أن الحكم الصادر في الأشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - وهو الصادر في إشكال في تنفيذ حكم لا يجوز الطعن فيه - لا يكون جائزا. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في أشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة أمن الدولة الجزئية بشبين الكوم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تمت محاكمة الطاعن والحكم عليه - حسبما يبين من الأوراق - طبقاً لأحكام هذا القانون، الذي لا تجيز المادة 12 منه الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، وإذ كان من المقرر أن الحكم الصادر في الأشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - وهو الصادر في إشكال في تنفيذ حكم لا يجوز الطعن فيه - لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - في قضية الجنحة رقم 100 لسنة 1982 قويسنا المقيدة برقم 596 لسنة 1983 من شبين الكوم حضورياً بتاريخ 21 من فبراير سنة 1983 بقبول إشكال المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.