الطعن رقم 351 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-3-25
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ حجية الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وعدم الحكم باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلانا قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره إلا أن ذلك علته افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه بحيث إذا انتفت هذه العلة لعدم إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أول جلسة حددت لنظر معارضته الإستئنافية وأجلت القضية لجلسة 4 من نوفمبر سنة 1982 في غيبته لنظرها أمام دائرة أخرى وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه دون إعلان الطاعن بها مما يبطل الحكم لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إثبات العذر المانع له من حضور الجلسة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه ومن استعمال حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه، فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها - المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها قد تما في الميعاد القانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- باع سلعة مسعرة بأكثر من السعر الجبري. 2- لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 9، 13، 14، 16، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل والجدول المرفق. ومحكمة جنح مشتول قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فقرر الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.