الطعن رقم 152 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتورعادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر<>
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن ثار نزاع بين المدعى – بصفته مديراً لفندق كتراكت بأسوان – ومصلحة الضرائب العامة على المبيعات بأسوان حول مبلغ 12615 جنيهاً قيمة ضريبة إضافية طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، حيث رأى المدعى عدم أحقية المصلحة فى مطالبته بهذا المبلغ بعد أن قام الفندق بالفعل بسداد مبلغ الضريبة الأصلية المستحقة من نشاطه خلال الفترة من يناير سنة 1993، وحتى أكتوبر سنة 1993، شاملة الضريبة الإضافية، بإجمالى قدره 47617.59 جنيهاً، وفقاً لما سبق وأن أخطرت به المصلحة فى 28 مارس سنة 1994؛ وإزاء ذلك، فقد أقام المدعى الدعوى رقم 1053 لسنة 1995 مدنى كلى (حكومة) أمام محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1995، طالباً الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع الحاضر عن المدعى بجلسة 4 مارس سنة 1997 بعدم دستورية نص المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، فقدرت المحكمة جدية الدفع، وقررت بجلسة 24 يونيه سنة 1997، التأجيل لجلسة 29 يوليه سنة 1997، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى الدعوى المعروضة، متحدياً دستورية النص السابق، وكذلك نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث إنه من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، ويقتصر عليها؛ وكان المدعى، فى دعواه الموضوعية، قد قصر دفعه بعدم الدستورية على الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وهو النص الذى تتعلق به مصلحته فى الدعوى الدستورية، فإن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة يقتصر على تلك الفقرة وحدها، ولا يشمل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991، قضت بأنه "وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها الدستورية على هذا النص فى الدعوى الدستورية رقم 90 لسنة 21 القضائية، وأصدرت بشأنه بجلسة 31 يوليه سنة 2005، حكما برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 34 (تابع)، بتاريخ 25 أغسطس سنة 2005؛ فإن مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (26) من لائحته التنفيذية, ومصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من شهر يوليو سنة 1997, أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا, طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, والمادة (26) من لائحته التنفيذية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت في أولهما الحكم برفض الدعوى, وفي الثانية, أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى, واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المحلفين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.