الطعن رقم 115 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيلة المدعى أقرت بمحضر الجلسة المعقودة بتاريخ التاسع من أبريل سنة 2006 بتركه الخصومة فى الدعوى؛ نظراً لحصوله على الجنسية المصرية بموجب قرار وزير الداخلية رقم 18753 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 25/11/2004، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته فى ذلك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك؛ عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، وألزمت المدعى المصروفات.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية, وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 1997, أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة, طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم؛ أصليا: بعدم قبول الدعوى, واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.