⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-2-21 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاحداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها لحداثة سن المتهم، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة فإن محكمة الأحداث سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت إليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أنه من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم وآخرين لارتكابهم جريمة الضرب العمد، ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضوريا - بالنسبة لهذا المتهم بحسبه شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنف. وبعد أن نظرت محكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - الدعوى وأطلعت على شهادة ميلاد المتهم ونقلت عنها أنه من مواليد 18/7/1964 قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها نظرا لما تبين لها أن سن المتهم تقل عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ...." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة ميلاده التي ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 18/7/1964 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 30/7/1982 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، وكانت محكم الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة بنها الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم ........
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم قدم شهادة ميلاده التي ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 18/7/1964 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 30/7/1982 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: المتهم الأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" ضربا عمدا.... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثالث "الآخر" ضرب عمداً "المطعون ضده" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح... الجزئية قضت حضورياً للأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" وغيابياً للثالث "الآخر" بالحبس شهراً مع الشغل لكل وكفالة خمسة جنيهات. فأستأنف المحكوم عليهما الأول "المطعون ضده" والثاني "الآخر" وقيد استئنافهما برقم 1339 لسنة 1983 ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وقبول ورفض وتأييد والإيقاف للمتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. تقدمت النيابة العامة بطلب إلي محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده.