الطعن رقم 87 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-2-21
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ سرقة
⚖️ تمسك المتهم امام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية مع أن المطعون ضده هو المستأنف - يكون قد اخطأ في تطبيق القانون إذ خالف ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز تسوئ مركز المستأنف مادام أن الاستئناف لم يرفع من النيابة العامة.
وحيث أنه لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم وتعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنفت المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة بأنه سرق الحلي المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... في وسيلة نقل بريه بنية تمكلها. وطلبت عقابه بالمادة 316/1 مكررا ثالثاً من قانون العقوبات ومحكمة..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن فأستأنف وقيد استئنافه برقم 6093 لسنة 1983. ومحكمة...... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول وإلغاء وعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد التأكد من محل إقامته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.