الطعن رقم 18 لسنة 27 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت ضد المدعين الدعوى رقم 303 لسنة 2003 مدنى جزئى الرمل ابتغاء الحكم بإخلائهم من الشقة المؤجرة لهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1997 وتسليمها خالية مما يشغلها. وبتاريخ 24/1/2004 قضت تلك المحكمة لها بطلباتها، فاستأنف المدعون حكمها أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 864 لسنة 2004 مدنى مستأنف. وبجلسة 4/12/2004 أُجل نظر الدعوى لجلسة 1/1/2005 لتقديم مستندات وبتلك الجلسة دفع الحاضر عن المستأنفين "المدعين فى الدعوى الماثلة" بعدم دستورية المادة 42/1 من قانون المرافعات فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29/1/2005 للقرار السابق، فأقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 17/1/2005 وبجلسة 29/1/2005 قدم الحاضر عن المدعين ما يفيد الطعن بعدم دستورية النص سالف البيان فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 23/4/2005 وبتلك الجلسة قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية – متى كان ذلك، وكان المدعون قد دفعوا بجلسة 1/1/2005 بعدم دستورية نص المادة 42/1 من قانون المرافعات، وطلبوا التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 29/1/2005 للقرار السابق وهو تقديم مستندات، وهو ما يعنى أنها لم تكن قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية، وأنها لم ترخص للمدعين برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن دعواهم الراهنة تكون منطوية على طعن مباشر بعدم دستورية هذا النص، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متغيا الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم الحكم بعدم دستورية نص المادة 42/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فيما تضمنه من اختصاص المحكمة الجزئية انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع عشر من يناير 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 42/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فيما تضمنه من اختصاص المحكمة الجزئية انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.