⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-3-21 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً كما أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المنتدب فيها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح أقوال من لا تثق به ولا تطمئن إلى صحة روايته وهي إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن الأمر مرجعه إلى اقتناعها وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها خلت من تقارير استئناف للنيابة ومن ثم يكون استئنافها غير قائم، ولا يغني من ذلك وجود تأشيرة للنيابة على ملف كل قضية بالرغبة في استئنافها لأن ذلك غير كاف لاعتبار هذه الاستئنافات قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالمحاضر بنقل أتربة منها مع علمه بذلك بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكررا، 106 مكررا من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة فارسكور الجزئية - قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه مائتي جنيه عن كل فدان أو كسوره ورد الشيء لأصله على نفقة المخالف. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - وأثناء نظر الاستئناف قررت بجلسة 5 من يناير سنة 1982 بضم الاستئنافات أرقام 2485، 2486، 2487، 2488 لسنة 1981 للاستئناف رقم 2483 لسنة 1981 وقضت حضورياً بتاريخ 27 من فبراير سنة 1984 في الموضوع بالنسبة لجميع الاستئنافات وبإجماع الآراء بإلغاء الأحكام المستأنفة وبحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن الاتهامات المنسوبة إليه للارتباط. فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.