⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 26 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-4-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح والدكتور / حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ....... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ....... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 59 لسنة 2003 مدنى كلى بنى سويف ضد المدعى عليه طالباً الحكم بتعويضه عن الأضرار التى أصابته وأولاده القصر عن الإصابات التى لحقت بنجله أشرف من جراء الحادث الذى تسببت فيه السيارة رقم 679 أجرة بنى سويف ، وبجلسة 24/9/2003 قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى استناداً إلى أن المصاب من عمال السيارة ولا يفيد بالتالى من التأمين وفقاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1171 لسنة 41 قضائية تعويضات أمام محكمة استئناف بنى سويف التى ثارت لديها شبهة مخالفة المادة السادسة المشار إليها للدستور فيما تضمنته من تفرقة فى استحقاق التعويض عن حوادث السيارات غير الخاصة بين ركابها والغير وبين عمالها ، ومن ثم فقد قضت بجلسة 27/3/2004 بوقف الفصل فى الاستئناف وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 من أن التأمين لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها . وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/4/2004 فى الدعوى رقم 109 لسنة 25 قضائية دستورية والذى قضـى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير الخاصة ـ على الغير والركاب دون العمال ، وذلك تأسيساً على أن المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه قضت بالتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أى شخص أو إصابته فى بدنه متى كان ذلك ناتجاً عن إحدى حوادث السيارات التى تقع داخل البلاد ، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، وقد أوردت المادة (6) من القانون الأخير الأحوال التى يغطى فيها التأمين المسئولية عن حوادث السيارات ، وفرقت فى ذلك بين نوعين من السيارات ، الأولى السيارات والموتوسيكلات الخاصة .. ، والثانية باقى أنواع السيارات ويكون التأمين فيها لصالح الغير والركاب دون عمالها ، وأن مؤدى الإحالة فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، هو إلحاق هذا البيان بأحكامه ، منتزعاً إياه من إطاره التشريعى ، جاعلاً منه لبنة من بنيانه ، مندمجاً فيه خاضعاً لما تخضع له باقى أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 ، وإذ كان القانون رقم 66 لسنة 1973 لم يتعرض بالإلغاء أو التعديل لنص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 ، فإن هذا النص بكامل أجزائه ، بما فى ذلك البيان الذى ألحق به من نص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 يكون قائماً وسارياً ويقبل أن يرد على حكمه الطعن بعدم الدستورية . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتهـا المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهـة كانت ، وهى حجية تحـول بذاتهـا دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة ، تغدو منتهية . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 فيما تضمنه من أن يكون التأمين لباقي أنواع السيارات لصالح الغير والركاب دون عمالها.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 1171 لسنة 41 قضائية " تعويضات " نفاذا للحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف بجلسة 27/3/2004 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 فيما تضمنه من أن يكون التأمين لباقي أنواع السيارات لصالح الغير والركاب دون عمالها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.