الطعن رقم 1 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1985-12-15
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحافة
⚖️ نظام عام
⚖️ نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع - كل ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2584 لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقابة الصحفيين طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 4/3/1983 بفوز الأستاذ...... نقيبا للصحفيين وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، استنادا إلى أن تلك الانتخابات قد تمت دون مراعاة للضوابط المقررة في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية لتلك النقابة ثم أعلن المدعي رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصحيفة طلب فيها الحكم في مواجهته بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى. وبتاريخ 19/3/1985 حكمت المحكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن تلك الدعوى - تدخل في نطاق الطعن في تشكيل مجلس النقابة الذي يختص به محكمة النقض "الدائرة الجنائية" وفقا للمادة 60 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام. وكانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض" الدائرة الجنائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي".. وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق، وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن طعنه يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام. وكانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض" الدائرة الجنائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي".. وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق، وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن طعنه يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 2584 لسنة 37 القضائية ضد نقابة الصحفيين طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات النقيب في الانتخابات التي جرت يوم 4 مارس سنة 1983 حتى يفصل في الموضوع وفي الموضوع بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات النقيب في الانتخابات سالفة الكر مع ما يترتب على ذلك مت أثار. ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 19 مارس سنة 1985 عملا بالمادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 والمادة 110 من قانون المرافعات بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة النقض الدائرة الجنائية للاختصاص.