⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - اثار المسئولية
⚖️ قيد المحامى بالجدول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وعثمان رمزي والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن شطب اسمه من جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1942 بقرار أصدرته محكمة الاستئناف المختلطة منعقدة بهيئة مجلس تأديب للمتهم التي نسبت إليه و ظل الجدول خلوا من اسمه تنفيذاً للقرار المذكور حتى31 من ديسمبر سنة 1948 وهو التاريخ الذي نص عليه القانون رقم51 سنة 1949، فإنه يمتنع قانوناً نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وذلك تطبيقاً للمادة الأولى من القانون سالف الذكر.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن المتظلم والسيد .............., تقيد اسمه بجدول المحامين المختلط بتاريخ 4 من أبريل سنة 1911 وفي 23 من فبراير سنة 1942 حكمت المحكمة المختلطة بهيئة تأديب بشطب اسمه من الجدول. ثم تقدم بعريضة مؤرخة في19 من فبراير سنة 1949 إلي المحكمة المذكورة بإعادة قيد اسمه بالجدول ووافقت لجنة قبول المحامين على إعادة قيد اسمه وحولت الأوراق علي لجنة قبول المحامين أمام المحكمة المختلطة لتكملة الإجراءات. وبسبب العطلة القضائية لم يبت في الأمر. وبتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1949 ألغيت المحاكم المختلطة. وتقدم بعد ذلك بعريضة مؤرخة في 19 من أكتوبر سنة 1949 إلي لجنة قبول المحامين الوطنين التي حلت محل لجنة قبول المحامين المختلط التمس فيها إعادة قيد اسمه، فقرت اللجنة غيابيا بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1950 رفض طلبه. فعارض في هذا القرار وتأيد بتاريخ أول فبراير سنة 1951 فطعن في هذا القرار بطريق النقض وقضت هذه المحكمة برفضه بتاريخ 30 من ابريل سنة 1952 وبعد مضي سنتين جدد المتظلم طلب إعادة قيد اسمه، فقررت اللجنة بتاريخ 6 من يونيه سنة 1955 رفض طلبه. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 27 من يونيه سنة 1955 برفضها. فطعن في القرار الصادر بعدم قبول المعارضة القاضي برفض قيد اسمه بجدول المحامين.