الطعن رقم 379 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-5-20
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عيوب الرضا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى التصرفات - الوفاء المشوب بغلظ جوهرى
⚖️ حكم نزع الملكية - ماهيته فى قانون المرافعات القديم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ ماهية الحكم
⚖️ ابطال العقد - اثر الابطال
⚖️ أركان العقد - الرضا
⚖️ سلطتها فى مسائل التكييف
⚖️ الوفاء مع الحلول
⚖️ ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانوني يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية فلابد فيه من تراضي الطرفين على وفاء الإلتزام. ويشترط في هذا التراضي أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال. فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفي ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حال بحكم نهائي وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة في الدين فإن الموفي يكون قد وقع في غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية في اعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء. فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدي إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفي ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفي بأن يرد المبلغ الذي قبضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يترتب على الوفاء الباطل حلول الموفى محل الموفى له فى تأميناته لأن هذا الحلول إنما ترتب علي الوفاء الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حكم نزع الملكية - فى ظل قانون المرافعات الأهلى الملغى - ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذاناً من المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل فى تحديد الدين أو إستحقاقه ولا يرتب حقاً أو يسقط حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان منطوق الحكم موافق للقانون فإنه لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن السند القانونى لقضائه أو خطئه فيه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك وأن تصحح ما وقع فى تقريراته القانونية من خطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة النقض أن تعطى الوقائع الثابتة فى الحكم المطعون فيه - كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .